تواتر الأخبار ( 1 ) بانقطاع الخيار مع الافتراق فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم ، فتأمل ( 2 ) .
[ ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه ]
ثم إنه يظهر من المختلف « 27 » في مسألة أن المسابقة لازمة ، أو جائزة :
أن الأصل عدم اللزوم ولم يردّه من تأخر عنه .
إلا ( 3 ) بعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
.
ولم ( 4 ) يكن وجه صحيحا لتقرير هذا الأصل 28
شرح
- في ص 62 : فقيه .
وقد عرفت المقصود من قوله : إنه لا يجدي في هامش ص 62 عند قولنا : بالإضافة إلى أن .
( 1 ) وقد ذكرناها في الهامش 1 ص 56 .
( 2 ) الظاهر أن الامر بالتأمل إشارة إلى أن الأخبار المتواترة المشار إليها في الهامش 1 ص 56 كما تكون سببا لرفع اليد 29 عن الأصل الحاكم وهو استصحاب بقاء علقة ملكية كل من المتعاقدين ، فلا يبقى أصل ابدا ، لأن الدليل الاجتهادي كما يرفع حكم الاستصحاب المخالف له .
كذلك يرفع حكم الاستصحاب الموافق له .
( 3 ) استثناء عما افاده : من عدم ردّ أحد من الفقهاء ممّن تأخر عن عصر العلامة على ما افاده : من أن الأصل في عقد المسابقة هو عدم اللزوم .
وخلاصته أن ما افاده العلامة مردود بآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حيث إن المسابقة عقد من العقود فيشمله عمومها فيجب الوفاء به .
( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي ولم يوجد وجه صحيح لهذا الأصل الذي ذهب إليه العلامة في عقد المسابقة .
هامش
( 27 ) 27 - 28 - 29 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب