نعم ( 1 ) هو حسن في خصوص المسابقة ، وشبهه ممّا لا يتضمن تمليكا ، أو تسليطا ، ليكون ( 2 ) الأصل بقاء ذلك الأثر ، وعدم زواله بدون رضى الطرفين .
[ إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ]
ثم ( 3 ) إن ما ذكرناه : من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم .
شرح
( 1 ) استدراك عما افاده : من عدم وجود وجه صحيح للأصل الذي افاده العلامة في عقد المسابقة .
وخلاصته أن ما افاده العلامة حسن في خصوص عقد المسابقة والجعالة مما لا يوجب تمليكا للمال ، ولا تسليطا عليه بنفس العقد .
فهنا تجري أصالة عدم اللزوم .
( 2 ) تعليل للمنفي « 30 » وهو عدم كون عقد المسابقة والجعالة موجبا للتمليك والتسليط على المال اي العقد المذكور لا يكون موجبا للتمليك والتسليط حتى يكون مفاد الأصل هو استصحاب بقاء اثر العقد :
وهو اللزوم ، وأن الأثر لا يزول بمجرد فسخ أحد المتعاقدين ، بل لا بدّ له من رضى الطرفين .
( 3 ) خلاصة هذا الكلام أن التمسك بالعمومات المشار إليها في الهامش 2 ص 56 - 57 المثبتة لأصالة اللزوم : إنما تجري في الشك في حكم الشارع في لزوم العقد .
كما في الشبهات الحكمية ، فإنه لو شك في أن الهبة للزوجة المتمتع بها لازمة حتى لا يجوز للزوج الرجوع فيها .
أم جائزة حتى يجوز الرجوع فيها بعد أن صارت الهبة للزوجة الدائمة لازمة لخروجها عن الجواز الذي هو الأصل في الهبة غير -
هامش
( 30 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب