تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بل ( 1 ) مطلقا ، بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، لا الاستصحاب : أنه ( 2 ) لا يجدي بعد
شرح
- فسخه أحد المتبايعين : يرجع في لزومه إلى عموم قوله عزّ من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لافادته العموم الزماني لا إلى الاستصحاب المذكور الذي هو أصل من الأصول العملية . بالإضافة إلى أن خيار المجلس المدّعى سببيّته للاستصحاب المذكور مقيد بحسب الدليل اللفظي بالغاية التي هو الافتراق المستفاد هذا الافتراق من الأخبار المتواترة التي ذكرناها في الهامش 1 ص 56 ومنها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا . ولا شك أنه بعد الافتراق ينقطع الخيار ، فلا مجال للعلقة المالكية حتى تستصحب ، فملكية كل واحد من المتعاقدين باقية ، وسليمة عن المعارض فتستصحب . إذا لا يجوز لكل منهما التصرف في مال الآخر بفسخ أحدهما إلا باذن صاحبه ورضاه . فلا تعارض بين الاستصحابين المذكورين ، ليكون أحدهما : وهو استصحاب بقاء علقة المالكية حاكما على استصحاب بقاء ملكية كل منهما . ( 1 ) هذا ترق من الشيخ الأنصاري يروم به عدم جريان الخيار حتى فيما ثبت له خيار المجلس . وقد عرفته في الهامش 2 ص 61 عند قولنا : بل لا يجري . ( 2 ) إن مع اسمها مرفوعة محلا مبتدأ للخبر المتقدم في قوله -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 62 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر