بل ( 1 ) مطلقا ، بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، لا الاستصحاب :
أنه ( 2 ) لا يجدي بعد
شرح
- فسخه أحد المتبايعين : يرجع في لزومه إلى عموم قوله عزّ من قائل :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لافادته العموم الزماني لا إلى الاستصحاب المذكور الذي هو أصل من الأصول العملية .
بالإضافة إلى أن خيار المجلس المدّعى سببيّته للاستصحاب المذكور مقيد بحسب الدليل اللفظي بالغاية التي هو الافتراق المستفاد هذا الافتراق من الأخبار المتواترة التي ذكرناها في الهامش 1 ص 56 ومنها قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا .
ولا شك أنه بعد الافتراق ينقطع الخيار ، فلا مجال للعلقة المالكية حتى تستصحب ، فملكية كل واحد من المتعاقدين باقية ، وسليمة عن المعارض فتستصحب .
إذا لا يجوز لكل منهما التصرف في مال الآخر بفسخ أحدهما إلا باذن صاحبه ورضاه .
فلا تعارض بين الاستصحابين المذكورين ، ليكون أحدهما : وهو استصحاب بقاء علقة المالكية حاكما على استصحاب بقاء ملكية كل منهما .
( 1 ) هذا ترق من الشيخ الأنصاري يروم به عدم جريان الخيار حتى فيما ثبت له خيار المجلس .
وقد عرفته في الهامش 2 ص 61 عند قولنا : بل لا يجري .
( 2 ) إن مع اسمها مرفوعة محلا مبتدأ للخبر المتقدم في قوله -