تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
في مقابل ( 1 ) من جعلها لازمة بالتصرف . ففيه ( 2 ) مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس .
شرح
- وخلاصته أن ما نحن فيه نظير ثبوت الخيار للواهب إذا وهب شيئا لغير ذي رحم ، فإنه يجوز له الرجوع في هبته وإن تصرف فيها الموهوب له ، بناء على مذهب من يجوز ذلك . فكما أن الواهب يجوز له الرجوع في هبته وإن تصرف الموهوب له فيها . كذلك يجوز للمالك الأول الرجوع فيما باعه بسبب الخيار الحاصل له من مجلس العقد . ( 1 ) اي جواز رجوع الواهب في هبته وإن تصرف فيها الموهوب له في مقابل قول من لا يجوز ذلك ، لأن القائل بالعدم يرى التصرف في الهبة موجبا للزومها فلا مجال للرجوع إليها . ( 2 ) اي في هذا المراد نظر وإشكال . يروم الشيخ الأنصاري مناقشة القائل بالمقالة المذكورة نقاشا علميا تحليليا . وخلاصة النقاش أن الاستصحاب المذكور لا يجري فيما لا خيار له في مجلس العقد . بل لا يجري حتى فيما ثبت له خيار المجلس ، بناء على لحاظ الأفراد في موارد الشك في العموم الأزماني ، لأنه إن كان هناك أصل لفظي يؤخذ به فلا تصل التوبة إلى أصل عملي لوجوب الرجوع إلى أصل لفظي في مقام الشك . ففيما نحن فيه إذا شك في العموم الأزماني بالنسبة إلى المبيع الذي -