تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
على الملك . فلا ريب في زوالها بزوال الملك . وإن ( 1 ) أريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه .
شرح
- بحكومة الاستصحاب الثاني ، وناقشه نقاشا دقيقا علميا من شتى جوانب ما افاده القيل ، وسائله عن العلقة المالكية الحاصلة من الاستصحاب . وخلاصته أن موضوع الاستصحاب هو . ( اليقين السابق والشك اللاحق ) . وفيما نحن فيه ليس كذلك ، لأن المراد من بقاء علقة المالكية إن كان هو المالك الأول : أو علقة متفرعة على الملك الذي باعه مالكه للمشتري . فلا شك في زوال هذه العلقة بكلا تفسيريها باخراج المالك ملكه بالبيع واضافته إلى المشتري الجديد الذي ملكه بالشراء وهو المالك الحقيقي الواقعي . فحينئذ لا مجال لاستصحاب بقاء تلك العلقة للمالك الأول حتى يقال بجريانها ، ثم يقال بحكومته على ذاك الاستصحاب ، لتقدمه عليه لأن موضوع الاستصحاب الأول الذي هو اليقين السابق والشك في اللاحق قد ارتفع بالبيع ، واخراج ملكه عن تحت تصرفه . واضافته إلى المشتري . ( 1 ) هذا هو الشق للثاني للردّ والنقاش . اي وإن كان المراد من بقاء علقة الملكية هي سلطنة المالك الأول على عينه المبيعة في ارجاعها إليه بالفسخ . فلا شك في استحالة اجتماع هذه السلطنة في ظرف علقة المالك الثاني الذي ملك العين بالشراء ، لأن معنى تملك المالك الثاني المعين هو عدم -