تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
من العين ، فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك ( 1 ) من العين التي له فيها الرجوع . وهذا الاستصحاب ( 2 ) حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي ( 3 ) للزوم . وردّ ( 1 ) : بأنه إن أريد بها بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع
شرح
( 1 ) وهو المالك الأول . ( 2 ) وهو استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين . خلاصة هذا الكلام أن هنا استصحابين : ( الأول ) : استصحاب بقاء ملكية المبيع للمالك الثاني الذي هو المشتري للعين . ( الثاني ) : استصحاب بقاء علقة مالكية المالك الأول الذي باع العين ثم فسخ العقد . فهذا الاستصحاب معارض بالاستصحاب الثاني . والثاني حاكم على الأول فيقدم عليه ، لأن الشك في بقاء علقة مالكية المالك الثاني بعد فسخ مالك الأول مسبّب عن الشك في زوال علقة الملكية عن المالك الأول : بحيث لا يبقى له الرجوع إلى عينه المبيعة . أو الشك في عدم زوال علقة الملكية عن المالك الأول . وقد عرفت غير مرة أن الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي . ( 3 ) بالجر صفة لكلمة الاستصحاب المجرورة بعلى في قوله : على الاستصحاب المتقدم . ( 4 ) من هنا اخذ الشيخ الأنصاري قدس سره في ردّ القائل -