من العين ، فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك ( 1 ) من العين التي له فيها الرجوع .
وهذا الاستصحاب ( 2 ) حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي ( 3 ) للزوم .
وردّ ( 1 ) : بأنه إن أريد بها بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع
شرح
( 1 ) وهو المالك الأول .
( 2 ) وهو استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول عن العين .
خلاصة هذا الكلام أن هنا استصحابين :
( الأول ) : استصحاب بقاء ملكية المبيع للمالك الثاني الذي هو المشتري للعين .
( الثاني ) : استصحاب بقاء علقة مالكية المالك الأول الذي باع العين ثم فسخ العقد .
فهذا الاستصحاب معارض بالاستصحاب الثاني .
والثاني حاكم على الأول فيقدم عليه ، لأن الشك في بقاء علقة مالكية المالك الثاني بعد فسخ مالك الأول مسبّب عن الشك في زوال علقة الملكية عن المالك الأول : بحيث لا يبقى له الرجوع إلى عينه المبيعة .
أو الشك في عدم زوال علقة الملكية عن المالك الأول .
وقد عرفت غير مرة أن الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي .
( 3 ) بالجر صفة لكلمة الاستصحاب المجرورة بعلى في قوله :
على الاستصحاب المتقدم .
( 4 ) من هنا اخذ الشيخ الأنصاري قدس سره في ردّ القائل -