ما لم يفترقا ، وأنه إذا افترقا وجب البيع ، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا ( 1 ) .
فهذه جملة من العمومات ( 2 ) الدالة على لزوم البيع عموما ، أو خصوصا .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 345 - 346 - الباب 1 الأحاديث .
أليك نص الحديث الأول .
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
البيّعان بالخيار حتى يفترقا .
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
أليك نص الحديث الثاني .
عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيّعان بالخيار حتى يفترقا .
أليك نص الحديث الرابع .
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع .
( 2 ) وهي تسعة كما يلي :
( الأول ) : آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِالمشار إليها في ص 36 .
( الثاني ) : آية وأحل اللّه البيع المشار إليها في ص 42 .
( الثالث ) : آية تجارة عن تراض المشار إليها في ص 43 . -