تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ما لم يفترقا ، وأنه إذا افترقا وجب البيع ، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا ( 1 ) . فهذه جملة من العمومات ( 2 ) الدالة على لزوم البيع عموما ، أو خصوصا .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 345 - 346 - الباب 1 الأحاديث . أليك نص الحديث الأول . عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا . وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . أليك نص الحديث الثاني . عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا . أليك نص الحديث الرابع . عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع . ( 2 ) وهي تسعة كما يلي : ( الأول ) : آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِالمشار إليها في ص 36 . ( الثاني ) : آية وأحل اللّه البيع المشار إليها في ص 42 . ( الثالث ) : آية تجارة عن تراض المشار إليها في ص 43 . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 56 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر