وقد عرفت أن ذلك ( 1 ) مقتضى الاستصحاب أيضا « 24 »
[ مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم ]
وربّما يقال : إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك ( 2 )
شرح
- ( الرابع ) : آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المشار إليها في ص 45 .
( الخامس ) : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
لا يحل مال امرئ إلّا عن طيب نفسه المشار إليه في ص 49 .
( السادس ) : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
إن الناس مسلّطون على أموالهم المشار إليه في ص 49 .
( السابع ) : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
المؤمنون عند شروطهم المشار إليه في ص 50 .
( الثامن ) : الأخبار المستفيضة المشار إليها في ص 56 .
وقد ذكرنا قسما منها في الهامش 1 ص 56 .
( التاسع ) : الاستصحاب 25 المشار إليه في ص 23 عند قوله :
الثالث : الاستصحاب ، ومرجعه إلى أصالة .
( 1 ) اي في ص 23 أن لزوم العقد من مقتضى الاستصحاب عند قوله في ص 23 : الثالث الاستصحاب .
وأما وجه كون لزوم العقد مقتضى الاستصحاب .
فهو أن اثبات الملكية بعد الفسخ بالاستصحاب مساو للزوم العقد ، وهذا معنى الاقتضاء .
( 2 ) اي المالك الأول الذي اخرج المبيع عن ملكه ، واضافه إلى المشتري الّذي أصبح مالكا جديدا للعين المشتراة .
هامش
( 24 ) 24 - 25 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب