تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
مع ( 1 ) أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعيناه : من الاختصاص . ففي القاموس ( 2 ) : الشرط الزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ( 3 ) .

[ منها : الأخبار المستفيضة : ]

( ومنها ) ( 4 ) : الأخبار المستفيضة : في أن البيّعين بالخيار
شرح
- لأنه لو أمعن النظر في موارد استعمال كلمة ( شرط ) في محاورات ( أئمة أهل البيت ) الذين هم من ولد ( إسماعيل بن إبراهيم ) عليهما السلام الذي هو جد ( العرب العدنانيين ) : لعلم علما بتيا أنهم عليهم السلام أطلقوا الشرط على الشروط التبعية . ( وأهل البيت أدرى بما في البيت ) . وهذا الاطلاق يعبر عنه في اصطلاح الفقهاء ب‍ : ( التزام في التزام ) اي في ضمن عقد آخر . ( 1 ) اي ولنا بالإضافة إلى كلمات ( الأئمة الأطهار ) دليل آخر : وهو استعمال اللغويين كلمة ( شرط ) في الشروط التبعية . ( 2 ) من هنا اخذ الشيخ الأنصاري قدس سره الاستشهاد بكلمات اللغويين لما افاده : من اطلاق الشرط على الشروط التبعية ، وفي ضمن عقد آخر . فهو اوّل استشهاد بكلام لغوي وهو صاحب القاموس . ( 3 ) اي ونحو البيع من بقية العقود اللازمة ، أو الجائزة . راجع ( القاموس ) الجزء 3 ص 367 مادة شرط طباعة مطبعة السعادة بمصر . ( 4 ) اي ومن تلك العمومات الدالة على لزوم العقد وعدم جواز فسخه وحلّه .