تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وقد استدل به ( 1 ) على اللزوم غير واحد . منهم المحقق الأردبيلي قدس سره ، بناء ( 2 ) على أن الشرط مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر ، فان ( 3 ) العقد على هذا شرط ، فيجب الوقوف عنده ( 4 ) ، ويحرم التعدي عنه ( 5 ) . فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم ( 6 ) في
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لكن ( 7 )
شرح
- راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 6 ص 190 - 191 . ( 1 ) اي وقد استدل بالحديث الشريف المشار إليه في الهامش 5 ص 50 على لزوم العقد . ( 2 ) تعليل للزوم العقد . وخلاصته أن المراد بالشرط في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم هو مطلق الالزام والالتزام بالعقد وإن كان الشرط من الشروط الابتدائية . اي لا يكون هناك ربط عقد في ضمن عقد آخر . ( 3 ) تعليل لكون الشرط هو مطلق الالزام والالتزام بالعقد وإن كان الشرط من الشروط الابتدائية اي العقد على مثل هذا الشرط الذي هو شرط ابتدائي شرط يجب التوقف عنده ، ويحرم التعدي عنه . ( 4 ) اي عند هذا العقد . ( 5 ) اي عن هذا العقد . ( 6 ) عند قوله قدس سره في ص 27 : والمراد بوجوب الوفاء . ( 7 ) عدول عما افاده قدس سره : من أن المراد بالشروط الشروط الابتدائية ويروم أن يفيد أن المراد بالشروط الشروط التبعية كما هو المتبادر منها عرفا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 51 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر