وقد استدل به ( 1 ) على اللزوم غير واحد .
منهم المحقق الأردبيلي قدس سره ، بناء ( 2 ) على أن الشرط مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر ، فان ( 3 ) العقد على هذا شرط ، فيجب الوقوف عنده ( 4 ) ، ويحرم التعدي عنه ( 5 ) .
فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم ( 6 ) في
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لكن ( 7 )
شرح
- راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 6 ص 190 - 191 .
( 1 ) اي وقد استدل بالحديث الشريف المشار إليه في الهامش 5 ص 50 على لزوم العقد .
( 2 ) تعليل للزوم العقد .
وخلاصته أن المراد بالشرط في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
المؤمنون عند شروطهم هو مطلق الالزام والالتزام بالعقد وإن كان الشرط من الشروط الابتدائية .
اي لا يكون هناك ربط عقد في ضمن عقد آخر .
( 3 ) تعليل لكون الشرط هو مطلق الالزام والالتزام بالعقد وإن كان الشرط من الشروط الابتدائية اي العقد على مثل هذا الشرط الذي هو شرط ابتدائي شرط يجب التوقف عنده ، ويحرم التعدي عنه .
( 4 ) اي عند هذا العقد .
( 5 ) اي عن هذا العقد .
( 6 ) عند قوله قدس سره في ص 27 : والمراد بوجوب الوفاء .
( 7 ) عدول عما افاده قدس سره : من أن المراد بالشروط الشروط الابتدائية ويروم أن يفيد أن المراد بالشروط الشروط التبعية كما هو المتبادر منها عرفا .