تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
فائدة الملك التسلط عليه ( 1 ) . ونحوه ( 2 ) العلامة في بعض كتبه . والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه ، وصار مالا لغيره . واخذه منه بغير رضاه : مناف لهذا العموم ( 3 ) .

[ الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم ]

( ومنها ) ( 4 ) : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 5 ) .
شرح
- للمقترض السلطنة على ما اقترضه ، ولا استفاد منه شيئا . إذا فما الغاية من هذا الاستقراض ؟ . ( 1 ) راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الجديدة الجزء - 3 ص 68 . عند قوله : - وهل للمقرض ارتجاعه ؟ . قيل : نعم . ( 2 ) اي ونحو استدلال المحقق استدلال العلامة قدس سرهما على عدم جواز تصرف المقرض فيما اقرضه . ( 3 ) وهو عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم . ( 4 ) اي ومن تلك العمومات الدالة على لزوم العقد ، سواء أكان هناك فسخ أم لا . ( 5 ) راجع ( التهذيب ) الطبعة الجديدة - الجزء 7 ص 371 - الحديث 1503 - 66 . ذكرنا كيفية الاستدلال بالحديث مشروحا مفصلا . -