وجه الاستدلال بقوله عليه السلام :
لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ( 1 ) .
( ومنها ) ( 2 ) : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
إن الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) .
فان ( 4 ) مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز اخذه ( 5 ) من يده ، وتملكه عليه من دون رضاه ، ولذا ( 6 ) استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه : بأن ( 7 )
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 ص 425 الباب 3 الحديث 3 .
وفي المصدر هكذا :
ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه منه .
وفي ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 143 - الحديث 1 كما هنا .
( 2 ) اي ومن تلك العمومات الدالة على لزوم العقد ، سواء أكان هناك فسخ أم لا .
( 3 ) راجع ( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 271 - الحديث 7 .
( 4 ) تعليل للتسلط المذكور في الحديث الشريف .
( 5 ) اي اخذ المبيع من يد صاحبه بعد أن تملكه بالشراء الصحيح الشرعي .
( 6 ) اي ولأجل عدم جواز اخذ كل واحد من المتبايعين ما ملكه من صاحبه .
( 7 ) الباء بيان لكيفية الاستدلال على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه للمقترض اي فعلى فرض جواز الرجوع فيما اقرضه لا تحصل -