تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
وجه الاستدلال بقوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ( 1 ) . ( ومنها ) ( 2 ) : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) . فان ( 4 ) مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز اخذه ( 5 ) من يده ، وتملكه عليه من دون رضاه ، ولذا ( 6 ) استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه : بأن ( 7 )
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 3 ص 425 الباب 3 الحديث 3 . وفي المصدر هكذا : ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه منه . وفي ( مستدرك الوسائل ) المجلد 3 ص 143 - الحديث 1 كما هنا . ( 2 ) اي ومن تلك العمومات الدالة على لزوم العقد ، سواء أكان هناك فسخ أم لا . ( 3 ) راجع ( بحار الأنوار ) الطبعة الجديدة الجزء 2 ص 271 - الحديث 7 . ( 4 ) تعليل للتسلط المذكور في الحديث الشريف . ( 5 ) اي اخذ المبيع من يد صاحبه بعد أن تملكه بالشراء الصحيح الشرعي . ( 6 ) اي ولأجل عدم جواز اخذ كل واحد من المتبايعين ما ملكه من صاحبه . ( 7 ) الباء بيان لكيفية الاستدلال على عدم جواز رجوع المقرض فيما اقرضه للمقترض اي فعلى فرض جواز الرجوع فيما اقرضه لا تحصل -