فدلالة ( 1 ) الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد .
لكن ( 2 ) يمكن أن يقال : إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير
شرح
- اطلاق حلية أكل المال بالتجارة يدل على أن التجارة سبب لحلية جميع التصرفات بقول مطلق للمشتري ، سواء أكانت قبل فسخ أحد المتبايعين أم بعده ، ولا يجوز التصرف في المبيع بدون رضاه ، سواء أكان هناك فسخ من أحد المتبايعين أم لم يكن .
( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن الآيات الثلاث .
وهي : آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ:
تدل بإطلاقها على حلية جميع التصرفات ، أي ففي ضوء ما ذكرنا تكون دلالة الآيات الثلاث على حلية جميع التصرفات على نسق واحد من دون فرق بين كل واحدة منها من حيث الاطلاق ، فاطلاقها يدل على حلية جميع ذلك .
( 2 ) استدراك عما أفاده : من أن دلالة الآيات الثلاث على حلية جميع التصرفات على نسق واحد من حيث الاطلاق .
وخلاصته هو الفرق بين الآية الأولى ، وبين الآيتين الأخيرتين :
بأن يقال : إن الآية الأولى لها اطلاقان :
اطلاق أفرادي يستدل به على حلية جميع التصرفات ، سواء أكانت قبل الفسخ أم بعده ، لأنها مشتملة على صيغة الأمر وهوأَوْفُوا.
واطلاق أزماني يستدل به على أن كل فرد من أفراد البيع في كل زمن من الأزمان ، سواء أكان قبل الفسخ أم بعده يجب الوفاء به لأنها مشتملة على صيغة العموم وهي لفظة العقود وهي محلاة بالألف -