تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
فدلالة ( 1 ) الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد . لكن ( 2 ) يمكن أن يقال : إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير
شرح
- اطلاق حلية أكل المال بالتجارة يدل على أن التجارة سبب لحلية جميع التصرفات بقول مطلق للمشتري ، سواء أكانت قبل فسخ أحد المتبايعين أم بعده ، ولا يجوز التصرف في المبيع بدون رضاه ، سواء أكان هناك فسخ من أحد المتبايعين أم لم يكن . ( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن الآيات الثلاث . وهي : آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ: تدل بإطلاقها على حلية جميع التصرفات ، أي ففي ضوء ما ذكرنا تكون دلالة الآيات الثلاث على حلية جميع التصرفات على نسق واحد من دون فرق بين كل واحدة منها من حيث الاطلاق ، فاطلاقها يدل على حلية جميع ذلك . ( 2 ) استدراك عما أفاده : من أن دلالة الآيات الثلاث على حلية جميع التصرفات على نسق واحد من حيث الاطلاق . وخلاصته هو الفرق بين الآية الأولى ، وبين الآيتين الأخيرتين : بأن يقال : إن الآية الأولى لها اطلاقان : اطلاق أفرادي يستدل به على حلية جميع التصرفات ، سواء أكانت قبل الفسخ أم بعده ، لأنها مشتملة على صيغة الأمر وهوأَوْفُوا. واطلاق أزماني يستدل به على أن كل فرد من أفراد البيع في كل زمن من الأزمان ، سواء أكان قبل الفسخ أم بعده يجب الوفاء به لأنها مشتملة على صيغة العموم وهي لفظة العقود وهي محلاة بالألف -