بغير رضاه ، والتصرف فيه ( 1 ) كذلك ( 2 ) نقض لمقتضى ذلك العهد فهو حرام .
فإذا حرم ( 3 ) بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه :
كان ( 4 ) هذا لازما مساويا للزوم العقد ، وعدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما ، فيستدل ( 5 ) بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي : أعني
شرح
( 1 ) أي في المبيع .
( 2 ) أي من غير رضى المشتري .
( 3 ) أي التصرف في المبيع بدون اذن صاحبه وهو المشتري بإطلاق آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لأنها نقتضي بإطلاقها حرمة جميع التصرفات في المبيع التي منها التصرف فيه بغير اذن المشتري ، لأن التصرف خلاف مقتضى العقد .
كما أنها تقتضي بإطلاقها جواز جميع التصرفات بعد العقد للمشتري ، لأنه مقتضى العقد ومفهومه .
( 4 ) جواب لا ذا الشرطية في قوله في هذه الصفحة : فإذا حرم أي إذا حرم التصرف في المبيع بإطلاق آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِكانت هذه الحرمة نقضا لمقتضى العقد ومفهومه ، لأن حرمة التصرف من لوازم العقد أي لازما مساويا له ، فلا ينفسخ العقد بمجرد فسخه من قبل أحد الطرفين .
( 5 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن حرمة جميع التصرفات في المبيع من لوازم العقد ومقتضياته أي ففي ضوء ما ذكرنا يستدل على فساد الفسخ ، وعدم ترتب أثر على الفسخ الصادر من أحد الطرفين الذي هو الحكم الوضعي : بالحكم التكليفي : وهي حرمة التصرف في -