تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ذلك الأصل لزومه ( 1 ) ، لأن ( 2 ) مرجع الشك حينئذ إلى الشك ، في الحكم الشرعي . وأما الأصل بالمعنى الأول ( 3 ) فقد عرفت ( 4 ) عدم تماميته . وأما بمعنى الاستصحاب ( 5 ) فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه ( 6 ) وجوازه .

[ الأدلة على أصالة اللزوم ]

وأما بمعنى القاعدة ( 7 ) فيجري في البيع وغيره ، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب ( 8 ) يعم غير البيع .
شرح
( 1 ) أي لزوم العقد المشكوك . ( 2 ) تعليل لعدم اقتضاء ذلك الأصل لزوم العقد المشكوك . وخلاصته أن أصالة اللزوم في البيع بناء على المعنى الرابع للأصل هو بناء العرف والشرع في خصوص البيع على اللزوم ، وهذا البناء لم يثبت في بقية العقود المشكوكة . ولما كان هذا اللزوم على هذا المبنى حكما شرعيا فإثباته لبقية العقود المشكوكة يحتاج إلى دليل . ( 3 ) وهو الراجح الذي أفاده الشيخ في ص 20 بقوله : الأول الراجح ( 4 ) عند قوله في ص 20 - 21 : وفيه أنه إن أراد غلبة الأفراد . ( 5 ) وهو المعنى الثالث الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 23 : الثالث الاستصحاب . ( 6 ) أي إذا شك في لزوم غير البيع وجوازه . ( 7 ) وهو المعنى الثاني الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 22 : الثاني القاعدة المستفادة من العمومات . ( 8 ) وهو أن المراد من الأصل القاعدة المستفادة من العمومات المشار إليها في الهامش 2 ص 22