ذلك الأصل لزومه ( 1 ) ، لأن ( 2 ) مرجع الشك حينئذ إلى الشك ، في الحكم الشرعي .
وأما الأصل بالمعنى الأول ( 3 ) فقد عرفت ( 4 ) عدم تماميته .
وأما بمعنى الاستصحاب ( 5 ) فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه ( 6 ) وجوازه .
[ الأدلة على أصالة اللزوم ]
وأما بمعنى القاعدة ( 7 ) فيجري في البيع وغيره ، لأن أكثر العمومات الدالة على هذا المطلب ( 8 ) يعم غير البيع .
شرح
( 1 ) أي لزوم العقد المشكوك .
( 2 ) تعليل لعدم اقتضاء ذلك الأصل لزوم العقد المشكوك .
وخلاصته أن أصالة اللزوم في البيع بناء على المعنى الرابع للأصل هو بناء العرف والشرع في خصوص البيع على اللزوم ، وهذا البناء لم يثبت في بقية العقود المشكوكة .
ولما كان هذا اللزوم على هذا المبنى حكما شرعيا فإثباته لبقية العقود المشكوكة يحتاج إلى دليل .
( 3 ) وهو الراجح الذي أفاده الشيخ في ص 20 بقوله : الأول الراجح
( 4 ) عند قوله في ص 20 - 21 : وفيه أنه إن أراد غلبة الأفراد .
( 5 ) وهو المعنى الثالث الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 23 :
الثالث الاستصحاب .
( 6 ) أي إذا شك في لزوم غير البيع وجوازه .
( 7 ) وهو المعنى الثاني الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 22 :
الثاني القاعدة المستفادة من العمومات .
( 8 ) وهو أن المراد من الأصل القاعدة المستفادة من العمومات المشار إليها في الهامش 2 ص 22