والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه ( 1 ) بحسب الدلالة اللفظية « 14 » ( 2 ) نظير الوفاء بالنذر ( 3 ) فإذا دل العقد مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره ( 4 ) وجب العمل بما يقتضيه التمليك :
من ( 5 ) ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له ، فأخذه ( 6 ) من يده
شرح
- وهنا أسند الشيخ الصحيحة إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي .
ونحن أرجعناها إلى مصدرها وهو التفسير المذكور .
( 1 ) أي مجردا عن أية إضافة وخصوصية أخرى .
( 2 ) أي بحسب الوضع اللغوي لمادة الوفاء .
( 3 ) فإن الوفاء بالنذر هو العمل بما التزمه على نفسه لذات الباري عزّ وجلّ .
( 4 ) كما في تمليك البائع ما له للمشتري .
( 5 ) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله : بما يقتضيه .
أي اقتضاء التمليك عبارة عن ترتيب آثار ملكية المشتري لما انتقل إليه :
بمعنى أن العقد إذا اقتضى تمليك البائع ماله للمشتري يكون معنى الوفاء بالعقد هو ترتيب المشتري آثار الملكية على ما انتقل إليه ، وعدم مزاحمة الغير في تصرفاته ، وعدم جواز تصرف البائع بعد العقد فيما انتقل عنه .
( 6 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن العقد إذا دل على تمليك العاقد ما له من غيره وجب العمل بمقتضى ذلك العقد .
أي ففي ضوء ما ذكرنا بكون أخذ البائع المبيع من يد المشتري من دون رضاه ، وتصرفه فيه مخالفا لمقتضى العقد ومفهومه ، ومنافيا لوجوب الوفاء بالعقد المستفاد من الآية الكريمة ، فيكون جميع تصرفات البائع في المبيع بدون رضى المشتري حراما .
هامش
( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب