وقد أشرنا في مسألة المعاطاة إليها ( 1 ) ، ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب .
[ الاستدلال بآية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
]
( فمنها ) ( 2 ) : قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
دل على وجوب الوفاء بكل عقد .
والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به ( 3 ) في صحيحة ابن سنان المروية في تفسير علي بن إبراهيم ( 4 ) ، أو ما يسمى عقدا لغة وعرفا
شرح
( 1 ) أي إلى تلك العمومات .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 6 من ص 70 - ص 200 .
( 2 ) أي من تلك العمومات .
( 3 ) أي العقد فسر بمطلق العهد فيشمل حينئذ جميع العقود والإيقاعات حتى النذر والأيمان ، لأنها داخلة في العهود التي بين الخلق والخالق .
( 4 ) راجع ( تفسير علي بن إبراهيم القمي ) الجزء 1 ص 160 طباعة مطبعة النجف عام 1386 تحقيق السيد طيب الموسوي الجزائري .
وقد مر تفسير العقد بالعهد عن الشيخ قدس سره في باب المعاطاة في الجزء 6 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة ص 189 مستندا في ذلك إلى صحيحة عبد اللّه بن سنان ، من دون إسنادها إلى تفسير علي ابن إبراهيم القمي .
ونحن بعد مراجعتنا مصادر الحديث وجدنا الصحيحة في الوسائل راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 ص 248 الباب 25 الحديث 3 إلا أن الصحيحة في المصدر مروية عن تفسير العياشي .
راجع ( تفسير العياشي ) الجزء 1 - ص 289 - الحديث 5 -