لكنه ( 1 ) مبني على كون الأرش جزء حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة ، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه ( 2 ) عند استرداده .
وقد صرح ( 3 ) العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزء من الثمن .
بل له ( 4 ) إبداله ، لأن الأرش غرامة .
وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد .
ثم إن الأصل بالمعنى الرابع ( 5 ) انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع ، لأن ( 6 ) الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل .
أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي
شرح
( 1 ) أي هذا التوجيه الذي أفاده الشيخ مبني على أن الأرش الثابت بالعيب جزء حقيقي من الثمن ، لا غرامة ، وأنه يجب على البائع أداؤه من الثمن .
( 2 ) أي بالنسبة إلى جزء من الثمن عند استرداد الثمن .
( 3 ) من هنا يروم الشيخ قدس سره أن يبين أن الأرش ليس جزء من الثمن ، وأن ثبوته لا يؤثر تزلزلا في العقد .
( 4 ) أي بل للبائع إبدال الجزء من الثمن بشيء آخر ، واعطاء ذلك الشيء إلى المشتري ، لأن الأرش غرامة ما ظهر من النقص في المبيع .
( 5 ) يعني أصالة اللزوم بالمعنى الذي مضى تفسيره في ص 23 عند قول الشيخ : الرابع المعنى اللغوي : إنما يختص بالبيع فقط ، ولا يجري في سائر العقود إذا شك في اللزوم ، وعدمه فيها .
( 6 ) تعليل لاختصاص معنى الرابع بالبيع ، وعدم جريانه في سائر العقود عند الشك في لزومها ، وعدمه فيها .