تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
لكنه ( 1 ) مبني على كون الأرش جزء حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة ، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه ( 2 ) عند استرداده . وقد صرح ( 3 ) العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزء من الثمن . بل له ( 4 ) إبداله ، لأن الأرش غرامة . وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد . ثم إن الأصل بالمعنى الرابع ( 5 ) انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع ، لأن ( 6 ) الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل . أما لو شك في عقد آخر من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي
شرح
( 1 ) أي هذا التوجيه الذي أفاده الشيخ مبني على أن الأرش الثابت بالعيب جزء حقيقي من الثمن ، لا غرامة ، وأنه يجب على البائع أداؤه من الثمن . ( 2 ) أي بالنسبة إلى جزء من الثمن عند استرداد الثمن . ( 3 ) من هنا يروم الشيخ قدس سره أن يبين أن الأرش ليس جزء من الثمن ، وأن ثبوته لا يؤثر تزلزلا في العقد . ( 4 ) أي بل للبائع إبدال الجزء من الثمن بشيء آخر ، واعطاء ذلك الشيء إلى المشتري ، لأن الأرش غرامة ما ظهر من النقص في المبيع . ( 5 ) يعني أصالة اللزوم بالمعنى الذي مضى تفسيره في ص 23 عند قول الشيخ : الرابع المعنى اللغوي : إنما يختص بالبيع فقط ، ولا يجري في سائر العقود إذا شك في اللزوم ، وعدمه فيها . ( 6 ) تعليل لاختصاص معنى الرابع بالبيع ، وعدم جريانه في سائر العقود عند الشك في لزومها ، وعدمه فيها .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 34 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر