لا بقائه ( 1 ) في ملك البائع ، واخراجه ( 2 ) عنه .
ويكفي ( 3 ) في تزلزل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه .
وإن شئت قلت : إن مرجع ذلك ( 4 ) إلى ملك فسخ العقد للواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع ، ونقض ( 5 ) مقتضاه :
من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر .
شرح
- حالة ابقائه في ملك البائع ، وحالة إخراجه عن ملك البائع .
( 1 ) هذه هي الحالة الأولى ، وذلك عند ابراء المشتري ذمة البائع عن الجزء من الثمن لو ظهر المبيع معيبا ، ولا يتصور له غير ذلك ،
( 2 ) هذه هي الحالة الثانية اي الجزء من الثمن قابل لاخراجه عن ملك البائع لأنه في صورة ظهور العيب يسترد المشتري بمقدار النقيصة شيئا من الثمن فلا يبقى الجزء في ملك البائع .
( 3 ) مقصوده قدس سره أن العيب وإن لم يكن موجبا لتزلزل العقد ولا موجبا لفسخه ابتداء ، إلا أنه يوجب اخراج جزء من الثمن عن ملك البائع ، وهذا يكفي في تزلزل العقد .
( 4 ) أي مرجع جواز استرداد الجزء إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع .
( 5 ) بالجر عطف على مدخول إلى في قوله : إلى ملك فسخ العقد أي ومرجع جواز استرداد الجزء إلى نقض مقتضى العقد ، فإن مقتضاه تملك كل من البائع والمشتري مال الآخر تماما ، فإذا ظهر عيب في المبيع فقد نقض تملك البائع مجموع الثمن من حيث هو مجموع .
وكذلك إذا ظهر في الثمن عيب فقد نقض تملك المشتري مجموع المبيع من حيث هو مجموع .