ومقتضى التوجيه ( 1 ) أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب .
ويمكن توجيه ذلك ( 2 ) بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار ، فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ موجب لاسترداد جزء من الثمن .
فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزل ، قابل ( 3 ) .
شرح
- أحد أسباب الخيار .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 من ص 352 إلى ص 371 .
( 1 ) وهو توجيه أو ظهور عيب بأنه من قبيل عطف الخاص على العام ، أي لازم هذا التوجيه أن يبحث المحقق الكركي قدس سره في الأمر الأول من الامرين الذين أفادهما العلامة في القواعد ، لا في الأمر الثاني ، لأنه بناء على أن العطف من قبيل عطف الخاص على العام لا مجال للبحث عن الامر الثاني .
( 2 ) هذا توجيه من الشيخ قدس سره يروم به توجيه كلام العلامة قدس سره : من عطفه أو ظهور العيب على ثبوت الخيار .
وحاصل التوجيه أن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد ، لأنه موجب لاسترداد جزء من الثمن في قبال النقص الموجود في المبيع كالخيار في كونه سببا لتزلزل العقد من دون فرق بينهما ، إلا في شيء واحد :
وهو أن الخيار موجب لتزلزل العقد بالنسبة إلى جميع الثمن والمثمن والعيب موجب لتزلزل العقد بالنسبة إلى جزء من الثمن .
( 3 ) بالجر صفة لكلمة جزء من الثمن أي هذا الجزء من الثمن له حالتان : -