لكنه ( 1 ) مع عدم تماميته تكلف ( 2 ) في عبارة القواعد .
مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار ، وجعل السابع منها ( 3 ) خيار العيب ، وتكلم فيه ( 4 ) كثيرا .
شرح
( 1 ) من هنا يروم الشيخ قدس سره الرد على ما أفاده المحقق الكركي في توجيه كلام العلامة في القواعد .
وخلاصة الرد أن التوجيه المذكور غير تام ، لأن انحصار تزلزل العقد وخروجه عن اللزوم لأجل الخيار منتقض بالعقد الفضولي ، لتزلزله إذا لم يجز المالك ، مع عدم وجود خيار فيه ، بناء على أن الإجازة ، أو الرد ليسا من الخيار ، لكونهما من الأحكام ، لا من الحقوق .
وكذا منتقض بالبيع المعاطاتي ، لتزلزله ، بناء على افادته الملكية الجائزة ، وأن أفادته اللزوم متوقف على ذهاب احدى العينين أو كليهما كما أفاده المحقق الكركي .
راجع حول المعاطاة الجزء 6 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة من ص 68 - ص 200 .
( 2 ) وجه التكلف أن العلامة قدس سره لم يذكر في القواعد منشأ الخيار أصلا حتى يوجه كلامه بأنه من قبيل عطف الخاص على العام
لكن ذكر في التذكرة منشأ الخيار لهما ، أو لأحدهما بقوله :
من غير نقص في أحد العوضين ، بل للتروي خاصة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 205 .
( 3 ) أي من أسباب الخيار .
( 4 ) أي في البحث السابع الذي هو خيار العيب ، والذي هو -