تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
لكنه ( 1 ) مع عدم تماميته تكلف ( 2 ) في عبارة القواعد . مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار ، وجعل السابع منها ( 3 ) خيار العيب ، وتكلم فيه ( 4 ) كثيرا .
شرح
( 1 ) من هنا يروم الشيخ قدس سره الرد على ما أفاده المحقق الكركي في توجيه كلام العلامة في القواعد . وخلاصة الرد أن التوجيه المذكور غير تام ، لأن انحصار تزلزل العقد وخروجه عن اللزوم لأجل الخيار منتقض بالعقد الفضولي ، لتزلزله إذا لم يجز المالك ، مع عدم وجود خيار فيه ، بناء على أن الإجازة ، أو الرد ليسا من الخيار ، لكونهما من الأحكام ، لا من الحقوق . وكذا منتقض بالبيع المعاطاتي ، لتزلزله ، بناء على افادته الملكية الجائزة ، وأن أفادته اللزوم متوقف على ذهاب احدى العينين أو كليهما كما أفاده المحقق الكركي . راجع حول المعاطاة الجزء 6 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة من ص 68 - ص 200 . ( 2 ) وجه التكلف أن العلامة قدس سره لم يذكر في القواعد منشأ الخيار أصلا حتى يوجه كلامه بأنه من قبيل عطف الخاص على العام لكن ذكر في التذكرة منشأ الخيار لهما ، أو لأحدهما بقوله : من غير نقص في أحد العوضين ، بل للتروي خاصة . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 205 . ( 3 ) أي من أسباب الخيار . ( 4 ) أي في البحث السابع الذي هو خيار العيب ، والذي هو -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 31 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر