( والثاني ) : ظهور عيب في أحد العوضين ، انتهى ( 1 ) .
وحاصل التوجيه ( 2 ) على هذا أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار .
والمراد بالخيار ( 3 ) في المعطوف عليه ( 4 ) ما كان ثابتا بأصل الشرع ، أو يجعل المتعاقدين ، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين .
وبأو ( 5 ) ظهور عيب ما كان الخيار لنقص في أحد العوضين .
شرح
( 1 ) أي ما أفاده العلامة في هذا المقام ، راجع ( المصدر نفسه )
( 2 ) أي توجيه صاحب جامع المقاصد في عطف أو ظهور العيب على الخيار في كلام العلامة في القواعد .
( 3 ) مقصود الشيخ قدس سره من هذا الكلام تفسير قول العلامة في القواعد : لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين :
ثبوت خيار ، أو ظهور عيب .
وخلاصة التفسير أن العلامة قدس سره يقول :
إن منشأ الخيار أحد الأمرين لا محالة .
( الأول ) أن يكون يجعل من الشارع كخيار الحيوان ، أو يجعل من أحد المتعاقدين ، أو كليهما كخيار الشرط .
( الثاني ) أن يكون باقتضاء في نفس أحد العوضين ، وخصوصية فيه كظهور العيب والنقص في المثمن ، أو الثمن ، أو كليهما .
كما عرفت ذلك في الهامش 3 - 4 ص 27 عند قولنا : ما ثبت بدليل تعبدي ، وما ثبت بدليل عقلائي .
( 4 ) وهو قول العلامة في القواعد : أحدهما ثبوت الخيار .
( 5 ) أي والمراد من أو بظهور العيب في كلام العلامة في القواعد بقوله : أو ظهور عيب .