تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( أحدهما ) : ثبوت الخيار لهما ، أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين ، بل ( 1 ) للتروي خاصة .
شرح
- راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 305 . وجه المساعدة أنه ذكر في الأمر الأول تزلزل العقد من جهة مطلق الخيار ، سواء أكان للبائع أم للمشتري أم لكليهما ، ثم ذكر الأمر الثاني فعطفه على الأمر الأول وقال : والثاني ظهور العيب في أحد العوضين . وهذا الثاني يختص بالخيار الناشئ عن نقص في أحد العوضين فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام . فإذا تم هذا التوجيه في عبارة التذكرة فيحمل عليها العطف في عبارة القواعد : من حيث حمل المتشابه على المحكم ، ونفسرها بأنها من قبيل عطف الخاص على العام وإن كان في هذا التفسير تكلف كما أفاده الشيخ قدس سره ، وستعرف وجه التكلف في الهامش 2 ص 31 عند قولنا : وجه التكلف . ( 1 ) أي ثبوت الخيار للمتعاقدين إذا كان لهما ، أو لأحدهما لأجل أن يتروى ويتأمل كل منهما في أمر البيع حتى إذا وجد في المثمن ، أو الثمن ما ينفعه أمضى البيع وأثبته ؛ وإذا وجد ما يضره فسخه وأبطله . وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة قدس سره بقوله في المسألة الثانية من مسائل خيار المجلس : والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه : راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 308 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 29 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر