بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير ( 1 ) ظاهر ، إذ ( 2 ) لم يعطف العيب على أسباب الخيار ؛ بل عطف على نفسه وهو مباين له ، لا أعم .
نعم قد يساعد عليه ( 3 ) ما في التذكرة من قوله : وإنما يخرج عن الأصل بأمرين :
شرح
- الخاص على العام : وهو ثبوت خيار .
( 1 ) غير بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في ص 27 وهو وتوجيهه أي التوجيه المذكور غير ظاهر :
( 2 ) تعليل لعدم ظهور للتوجيه المذكور .
وخلاصته أن أو ظهور عيب لم يعطف على أسباب الخيار حتى يكون من قبيل عطف الخاص على العام .
بل هو معطوف على نفس الخيار ، ونفس الخيار مباين لظهور عيب ، لا أنه أعم من ظهور عيب ، لأن الخيار مسبب عن أسباب خاصة ، ومعناه كما عرفت في قول الشيخ في ص 11 : ملك فسخ العقد .
ومن المعلوم أن ظهور العيب ليس بنفسه ملك فسخ العقد ، بل يستلزمه .
( 3 ) أي قد يساعد على توجيه المحقق الكركي كلام العلامة : أو ظهور عيب : بأنه من قبيل عطف الخاص على العام : ما أفاده العلامة في التذكرة بقوله : وإنما يخرج عن أصله بأمرين :
أحدهما ثبوت الخيار إما لاحد المتعاقدين ، أولهما من غير نقص في أحد العوضين ، بل للتروي خاصة .
والثاني ظهور عيب في أحد العوضين -