إنه ( 1 ) لا يخرج من هذا الأصل ( 2 ) إلا بأمرين :
ثبوت ( 3 ) خيار ، أو ظهور عيب ( 4 ) ، فإن ظاهره ( 5 ) أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار ، مع أنه ( 6 ) من أسباب الخيار .
وتوجيهه ( 7 )
شرح
- وخلاصته أن ثبوت الخيار للمتعاقدين بالمجلس مقيد بقبل تفرقهما في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع .
وأما بعد التفرق يكون العقد لازما فلا خيار لهما .
( 1 ) هذا مقول قول العلامة في التذكرة والقواعد .
( 2 ) وهو أن الأصل في البيع اللزوم ، لكون وضعه وبنائه على ذلك .
( 3 ) أي ما ثبت بدليل تعبدي كخيار الحيوان ، وخيار المجلس وخيار تخلف الرؤية .
( 4 ) أي ما ثبت بدليل عقلائي ، فإن وجود العيب في المبيع على خلاف الأصل العقلائي ، حيث إن العقلاء بما هم عقلاء إنما يقدمون على التعامل فيما بينهم صحيحا ، لا معيبا وفاسدا .
( 5 ) أي ظاهر كلام العلامة : وهو أو ظهور عيب سبب مستقل للخروج عن الأصل المذكور في قبال السبب الأول : وهو ثبوت خيار
( 6 ) هذا إشكال من الشيخ على ظاهر ما يستفاد من كلام العلامة قدس سره ، أي مع أن ظهور العيب من أسباب الخيار ، لا أنه سبب مستقل في قبال الأول : وهو الخيار .
( 7 ) أي توجيه الإشكال المذكور بأن أو ظهور عيب من باب عطف -