تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ظهر وجه النظر ( 1 ) في كلام صاحب الوافية ، حيث أنكر هذا الأصل لأجل خيار المجلس . إلا أن يريد ( 2 ) أن الأصل بعد ثبوت خيار المجلس بقاء عدم اللزوم . وسيأتي ما فيه ( 3 ) .

[ بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة : ]

بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة : « 13 »
شرح
( 1 ) وجه النظر أنك بعد أن عرفت وضع البيع وبناءه ، وأن الخيار في العقود اللازمة عند ثبوته كما في خيار الحيوان حق من الحقوق الثابتة لذي الخيار فقد جعله الشارع المتعاقدين إذا كان العوضان حيوانا ، أو لأحدهما إذا كان أحد العوضين حيوانا ، وجعل لكل منهما سلطنة على العقد : من حيث الفسخ ، أو الامضاء ، وحكم أنه مالك لأمره في اختيار أيهما شاء . وأما الجواز في العقود الجائزة فهو حكم من الأحكام لم يجعل الشارع فيه إلا مجرد اذن في الفسخ ، أو الامضاء . وليس للمتعاقدين ، أو لأحدهما سلطنة مجعولة من الشارع على الفسخ أو الامضاء : فلا مجال لانكار صاحب الوافية هذا الأصل : وهو اللزوم في البيع . ( 2 ) أي صاحب الوافية . خلاصة هذا الكلام أن صاحب الوافية يقول : إن العقد بخيار المجلس للمتعاقدين قبل تفريقهما يثبت عدم لزوم العقد للمتعاقدين ، وبعد تفرقهما نشك في زوال عدم اللزوم فنستصحب بقاء عدم اللزوم . ( 3 ) أي وسيأتي الإشكال فيما أفاده صاحب الوافية : من استصحاب بقاء عدم اللزوم -
هامش
( 13 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب