تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
حقا خارجيا لأحدهما ( 1 ) ، أولهما ( 2 ) يسقط بالإسقاط ، وبغيره ( 3 ) . وليس البيع كالهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب : بمعنى كونه ( 4 ) حكما شرعيا له ، أصلا ( 5 ) وبالذات بحيث لا يقبل الإسقاط . ومن هنا ( 6 ) ظهر أن ثبوت خيار المجلس في أول أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه في حد ذاته ( 7 ) مبنيا على اللزوم ، لأن الخيار حق خارجي قابل للانفكاك . نعم لو كان ( 8 ) في أول انعقاده محكوما شرعا بجواز الرجوع
شرح
( 1 ) كما في خيار العيب ، وخيار الغبن ، وخيار التأخير . ( 2 ) كما في خيار المجلس . ( 3 ) كالمعاوضة عليه . ( 4 ) أي جواز رجوع الواهب عن هبته حكم شرعي ثابت له . ( 5 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لكون جواز رجوع الواهب عن هبته حكم شرعي ثابت له . وخلاصته أن جواز الرجوع للواهب باعتبار حكم الشرع له لا غير من دون أن يكون للواهب حق في الرجوع . ( 6 ) أي ومن أن بناء المتعاملين من أول الأمر في العقود على اللزوم دائما شرعا وعرفا ، وأن الخيار في البيع حق خارجي لأحدهما أولهما ، وليس من مفهوم العقد وحقيقته ومقتضاه . وأن البيع ليس كالهبة في كون الرجوع للواهب عن هبته حكما شرعيا فقط لا يقبل الإسقاط . ( 7 ) أي البيع باعتبار نفسه مجردا عن ضم كل حيثية إليه . ( 8 ) أي لو كان البيع في أول انعقاده مجردا عن كل حيثية محكوما -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر