. . . . . . . . . .
شرح
- فقال ما حاصله : إن الأولى في الاستدلال على السقوط .
بقول الإمام عليه السلام في صحيحة فضيل بن يسار رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه :
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
وصدر الحديث هكذا :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
وجه الاستدلال : إن قوله عليه السلام : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما : يدل على أن الافتراق الحاصل من الرضا بالبيع مسقط خيارهما ، سواء حصل عن اختيار أم عن اضطرار .
راجع حول الحديث .
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 346 الباب 1 - الحديث 3 .
هذا بالإضافة إلى وجود الشهرة الثابتة والمحققة لدى الأصحاب والجابرة للاجماع المحكي الذي افاده قدس سره بقوله في ص 265 :
والحاصل : أن فتوى الأصحاب .
وبالإضافة إلى التبادر المستفاد من الافتراق عندما يطلق ، فان المتبادر منه هو الافتراق الحاصل من رضاهما بالعقد ، سواء أكان صادرا عن اختيار أم عن اجبار واكراه :
فالحاصل أنه قدس سره قد استدل على السقوط .
بأدلة ثلاثة :
( الأول ) : بقول الإمام عليه السلام . -