تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
- فقال ما حاصله : إن الأولى في الاستدلال على السقوط . بقول الإمام عليه السلام في صحيحة فضيل بن يسار رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . وصدر الحديث هكذا : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وجه الاستدلال : إن قوله عليه السلام : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما : يدل على أن الافتراق الحاصل من الرضا بالبيع مسقط خيارهما ، سواء حصل عن اختيار أم عن اضطرار . راجع حول الحديث . ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 346 الباب 1 - الحديث 3 . هذا بالإضافة إلى وجود الشهرة الثابتة والمحققة لدى الأصحاب والجابرة للاجماع المحكي الذي افاده قدس سره بقوله في ص 265 : والحاصل : أن فتوى الأصحاب . وبالإضافة إلى التبادر المستفاد من الافتراق عندما يطلق ، فان المتبادر منه هو الافتراق الحاصل من رضاهما بالعقد ، سواء أكان صادرا عن اختيار أم عن اجبار واكراه : فالحاصل أنه قدس سره قد استدل على السقوط . بأدلة ثلاثة : ( الأول ) : بقول الإمام عليه السلام . -