تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الحكم عن المكره ، للاعتراف ( 1 ) بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير . والحاصل أن فتوى الأصحاب هو أن التفرق عن اكراه عليه ( 2 ) وعلى ترك التخاير غير مسقط للخيار . وأنه ( 3 ) لو حصل أحدهما باختياره سقط خياره . وعلى هذا ( 4 ) فلا يصح الاستدلال عليه باختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم صحة الاستدلال على عدم سقوط الخيار بحديث الرفع . وخلاصته : إن الفقهاء معترفون بدخول افتراق المكره بالفتح في مسقطات الخيار لو كان المتبايعان متمكنين من اخذ الخيار . وهذا الاعتراف كاف في سقوط الخيار . ( 2 ) اي على التفرق كما عرفت آنفا . ( 3 ) عطف على قوله في هذه الصفحة : إن فتوى الأصحاب . اي والحاصل أن فتوى الأصحاب أنه لو حصل أحد الامرين : إما الافتراق الاختياري لكن مع المنع من التخاير أو الاخذ من التخاير مع الاجبار على الافتراق : موجبة لسقوط الخيار عن المتعاقدين . فكما أن اتفاقهم كاف على سقوط الخيار في صورة الافتراق الاجباري ، والمنع من التخاير . كذلك اتفاقهم كاف على سقوط الخيار في صورة حصول أحد الامرين المذكورين . ( 4 ) اي ففي ضوء ما ذكرناه : من أن فتوى الأصحاب كافية -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 265 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر