الحكم عن المكره ، للاعتراف ( 1 ) بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير .
والحاصل أن فتوى الأصحاب هو أن التفرق عن اكراه عليه ( 2 ) وعلى ترك التخاير غير مسقط للخيار .
وأنه ( 3 ) لو حصل أحدهما باختياره سقط خياره .
وعلى هذا ( 4 ) فلا يصح الاستدلال عليه باختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم صحة الاستدلال على عدم سقوط الخيار بحديث الرفع .
وخلاصته : إن الفقهاء معترفون بدخول افتراق المكره بالفتح في مسقطات الخيار لو كان المتبايعان متمكنين من اخذ الخيار .
وهذا الاعتراف كاف في سقوط الخيار .
( 2 ) اي على التفرق كما عرفت آنفا .
( 3 ) عطف على قوله في هذه الصفحة : إن فتوى الأصحاب .
اي والحاصل أن فتوى الأصحاب أنه لو حصل أحد الامرين :
إما الافتراق الاختياري لكن مع المنع من التخاير أو الاخذ من التخاير مع الاجبار على الافتراق :
موجبة لسقوط الخيار عن المتعاقدين .
فكما أن اتفاقهم كاف على سقوط الخيار في صورة الافتراق الاجباري ، والمنع من التخاير .
كذلك اتفاقهم كاف على سقوط الخيار في صورة حصول أحد الامرين المذكورين .
( 4 ) اي ففي ضوء ما ذكرناه : من أن فتوى الأصحاب كافية -