في تعليل الحكم ( 1 ) المذكور :
لأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ ولم يفعل حتى وقع التفرق :
كان ذلك دليلا على الرضا والامضاء ، انتهى ( 2 ) .
وفي جامع ( 3 ) المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله : لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار ، انتهى ( 4 ) .
ومنه ( 5 ) يظهر أنه لا وجه للاستدلال بحديث رفع
شرح
( 1 ) وهو سقوط خيار المجلس بالافتراق الاضطراري .
( 2 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 84 .
( 3 ) استشهاد ثان منه بكلام المحقق الكركي قدس سرهما لاثبات مدعاه : وهو سقوط خيار المجلس بالافتراق الاضطراري .
وخلاصته : إن صاحب جامع المقاصد علل سقوط الخيار بالافتراق الاضطراري : بتحقق الافتراق في صورة تمكن المتعاقدين من اخذ الخيار ولم يأخذا ، وإن كان الافتراق الحاصل اضطراريا .
( 4 ) اي ما افاده المحقق الكركي في هذا المقام .
( 5 ) اي ومما افاده المحقق الكركي : من سقوط الخيار في صورة تمكن المتبايعين من اخذ الخيار ولم يأخذا وإن كان الافتراق اضطراريا .
يظهر وجه عدم صحة الاستدلال على عدم سقوط الخيار بالافتراق الاضطراري مع التمكن من اخذ الخيار : بحديث الرفع .
وجه الظهور : إن حديث الرفع إنما يرفع الحكم : وهو عدم السقوط إذا كان هناك اكراه .
ومن الواضح عدم صدق الاكراه مع التمكن من التخاير .