تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
في تعليل الحكم ( 1 ) المذكور : لأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ ولم يفعل حتى وقع التفرق : كان ذلك دليلا على الرضا والامضاء ، انتهى ( 2 ) . وفي جامع ( 3 ) المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله : لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار ، انتهى ( 4 ) . ومنه ( 5 ) يظهر أنه لا وجه للاستدلال بحديث رفع
شرح
( 1 ) وهو سقوط خيار المجلس بالافتراق الاضطراري . ( 2 ) راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 84 . ( 3 ) استشهاد ثان منه بكلام المحقق الكركي قدس سرهما لاثبات مدعاه : وهو سقوط خيار المجلس بالافتراق الاضطراري . وخلاصته : إن صاحب جامع المقاصد علل سقوط الخيار بالافتراق الاضطراري : بتحقق الافتراق في صورة تمكن المتعاقدين من اخذ الخيار ولم يأخذا ، وإن كان الافتراق الحاصل اضطراريا . ( 4 ) اي ما افاده المحقق الكركي في هذا المقام . ( 5 ) اي ومما افاده المحقق الكركي : من سقوط الخيار في صورة تمكن المتبايعين من اخذ الخيار ولم يأخذا وإن كان الافتراق اضطراريا . يظهر وجه عدم صحة الاستدلال على عدم سقوط الخيار بالافتراق الاضطراري مع التمكن من اخذ الخيار : بحديث الرفع . وجه الظهور : إن حديث الرفع إنما يرفع الحكم : وهو عدم السقوط إذا كان هناك اكراه . ومن الواضح عدم صدق الاكراه مع التمكن من التخاير .