تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
فيكون الافتراق مسقطا ، لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد وإعراضهما عن الفسخ . وعلى كل تقدير ( 1 ) فيدل على أن المتفرقين إذا كانا متمكنين من الفسخ ولم يفسخا كشف ذلك نوعا عن رضاهما بالعقد فسقط خيارهما . فهذا ( 2 ) هو الذي استفاده الشيخ قدس سره . كما صرح به ( 3 ) في عبارة المبسوط المتقدمة .
شرح
( 1 ) اي سواء قلنا : إن الافتراق له الموضوعية أم الطريقية والكاشفية . فالحديث الشريف المروي عن فضيل : دال على المطلوب : وهو سقوط خيار المجلس المتعاقدين إذا كانا متمكنين من التخاير ولم يأخذا ، لدلالة عدم الاخذ بالتخاير على رضاهما بالعقد ، وإعراضهما عن الفسخ . ( 2 ) اي ما قلناه : وهو سقوط الخيار في صورة تمكن المتعاقدين من اخذ الخيار ولم يأخذا . هو ما استفاده الشيخ قدس سره في المبسوط . كما ذكرناه لك في الهامش 2 ص 264 . ( 3 ) اي بما قلناه واخترناه : من الأولوية في الاستدلال . وقد عرفت ما نقله عن المبسوط في ص 263 بقوله : قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور . ونحن ذكرنا مصدر النقل في الهامش 2 ص 264 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 270 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر