فيكون الافتراق مسقطا ، لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد وإعراضهما عن الفسخ .
وعلى كل تقدير ( 1 ) فيدل على أن المتفرقين إذا كانا متمكنين من الفسخ ولم يفسخا كشف ذلك نوعا عن رضاهما بالعقد فسقط خيارهما .
فهذا ( 2 ) هو الذي استفاده الشيخ قدس سره .
كما صرح به ( 3 ) في عبارة المبسوط المتقدمة .
شرح
( 1 ) اي سواء قلنا : إن الافتراق له الموضوعية أم الطريقية والكاشفية .
فالحديث الشريف المروي عن فضيل :
دال على المطلوب : وهو سقوط خيار المجلس المتعاقدين إذا كانا متمكنين من التخاير ولم يأخذا ، لدلالة عدم الاخذ بالتخاير على رضاهما بالعقد ، وإعراضهما عن الفسخ .
( 2 ) اي ما قلناه : وهو سقوط الخيار في صورة تمكن المتعاقدين من اخذ الخيار ولم يأخذا .
هو ما استفاده الشيخ قدس سره في المبسوط .
كما ذكرناه لك في الهامش 2 ص 264 .
( 3 ) اي بما قلناه واخترناه : من الأولوية في الاستدلال .
وقد عرفت ما نقله عن المبسوط في ص 263 بقوله :
قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور .
ونحن ذكرنا مصدر النقل في الهامش 2 ص 264 .