ولا ( 1 ) بأن مقتضى حديث الرفع جعل التفرق للمكره عليه كلا تفرق ، لأن ( 2 ) المفروض أن التفرق الاضطراري أيضا مسقط مع وقوعه في حال التمكن عن التخاير .
[ الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا ]
فالأولى ( 3 )
شرح
- في سقوط الخيار لو حصل أحد الامرين المذكورين .
فلا مجال للاستدلال على عدم سقوط الخيار عند حصول أحد الامرين المذكورين : بحجة اختصاص أدلة السقوط بالافتراق الاختياري .
( 1 ) اي وكذا لا يصح الاستدلال على عدم سقوط خيارهما وإن حصل أحد الامرين المذكورين في الهامش 3 ص 265 :
بمقتضى حديث الرفع ، حيث إن مقتضاه جعل الافتراق الاضطراري كلا افتراق :
( 2 ) تعليل لعدم صحة الاستدلال بمقتضى حديث الرفع على عدم السقوط .
وخلاصته : إن المتبايعين كانا متمكنين من اخذ التخاير ولم يمنعا من ذلك ، وإن كانا مكرهين على الافتراق ومجبرين عليه .
فعدم السقوط لا يكون من مقتضى حديث الرفع ، لعدم اكراه على كلا الامرين ، بل كانا على أحدهما مختارين .
كما عرفت .
( 3 ) من هنا اخذ قدس سره في سقوط خيار المجلس إذا كان الافتراق اضطراريا وإن كان المتعاقدان متمكنين من اخذ الخيار .
لكن استدلاله بنحو آخر غير ما استدل به الأعلام من الطائفة قدس اللّه أسرارهم . -