الاستدلال عليه ( 1 ) .
مضافا ( 2 ) إلى الشهرة المحققة الجابرة للاجماع ( 3 ) المحكي .
وإلى أن ( 4 ) المتبادر من التفرق ما كان عن رضاه بالعقد ، سواء وقع ( 5 ) اختيارا أم اضطرارا :
بقوله ( 6 ) عليه السلام في صحيحة فضيل :
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما :
دل ( 7 ) على أن الشرط في السقوط : الافتراق والرضا منهما .
شرح
( الثاني ) : بالتبادر .
( الثالث ) : بالاجماع المحكي المنجبر بالشهرة المحققة .
( 1 ) اي على سقوط الخيار بالافتراق الاجباري إذا لم يمنع المتعاقدان عن التخاير .
( 2 ) عرفت معناه في الهامش من ص 267 .
( 3 ) عرفت معناه في الهامش من ص 267 .
( 4 ) اي ولنا بالإضافة إلى ما ذكرنا : من قول الإمام عليه السلام ومن الاجماع المحكي .
دليل آخر : وهو المتبادر .
وقد عرفته في الهامش من ص 267 .
( 5 ) اي الافتراق .
( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 266 :
فالأولى الاستدلال عليه .
( 7 ) اي قوله عليه السلام في صحيحة فضيل .
وقد عرفت كيفية الدلالة في الهامش من ص 267 .