تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الاستدلال عليه ( 1 ) . مضافا ( 2 ) إلى الشهرة المحققة الجابرة للاجماع ( 3 ) المحكي . وإلى أن ( 4 ) المتبادر من التفرق ما كان عن رضاه بالعقد ، سواء وقع ( 5 ) اختيارا أم اضطرارا : بقوله ( 6 ) عليه السلام في صحيحة فضيل : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما : دل ( 7 ) على أن الشرط في السقوط : الافتراق والرضا منهما .
شرح
( الثاني ) : بالتبادر . ( الثالث ) : بالاجماع المحكي المنجبر بالشهرة المحققة . ( 1 ) اي على سقوط الخيار بالافتراق الاجباري إذا لم يمنع المتعاقدان عن التخاير . ( 2 ) عرفت معناه في الهامش من ص 267 . ( 3 ) عرفت معناه في الهامش من ص 267 . ( 4 ) اي ولنا بالإضافة إلى ما ذكرنا : من قول الإمام عليه السلام ومن الاجماع المحكي . دليل آخر : وهو المتبادر . وقد عرفته في الهامش من ص 267 . ( 5 ) اي الافتراق . ( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقوله في ص 266 : فالأولى الاستدلال عليه . ( 7 ) اي قوله عليه السلام في صحيحة فضيل . وقد عرفت كيفية الدلالة في الهامش من ص 267 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر