بل يكون ( 1 ) صورة فعل قائمة بجسم المضطر .
لا ( 2 ) في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه ، فان التبادر ممنوع ( 3 ) .
فإذا ( 4 ) دخل الاختياري المكره عليه دخل الاضطراري ، لعدم القول بالفصل .
شرح
- حتى لا يبقى مجال للاستدلال بالاستصحاب على بقاء الخيار .
وخلاصته : إن دعوى تبادر الاختيار من الافتراق ممنوعة ، لأن المتبادر من الاختيار هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لا يعد في الواقع ونفس الامر فعلا حقيقيا قائما بشخص الفاعل الصادر منه الفعل باختياره ، لأن صدور مثل هذا الفعل الاضطراري هو في الواقع صورة فعل قائمة بجسم المضطر .
كما في الحركة الصادرة من اليد المرتعشة ، فان الحركة في مثل هذه اليد حركة اضطرارية غير اختيارية .
( 1 ) اي الفعل الاضطراري الذي لا يعد في الواقع فعلا حقيقيا كما عرفت آنفا .
( 2 ) اي وليس المراد من الاختيار الاختيار في مقابل المكره بالفتح الذي يصدر منه الفعل باختياره لدفع الضرر المتوعد به من قبل المكره بالكسر : بحيث لو لم يأت بالفعل ولم يقدم عليه : لأضره المكره بالكسر .
( 3 ) عرفت معناه عند قوله في ص 261 : ولكن يمكن .
( 4 ) خلاصة هذا الكلام : إنه لو قلنا بدخول الاختياري المكره عليه في مسقطات خيار المجلس .
لقلنا بدخول الاضطراري فيها ، لعدم القول بالفصل . -