إذا منع ( 1 ) عن التخاير أيضا ، سواء بلغ ( 2 ) حد سلب الاختيار أم لا ، لأصالة ( 3 )
شرح
- خذ لذلك مثالا :
لو تعاقدا وهما راكبان في باخرتين :
بأن كان الموجب في باخرة ، والقابل في أخرى .
فتحركت الباخرتان بعد اجراء العقد .
أو فرق بينهما ريح عاصف .
فهنا يسقط خيارهما ، لصدق الافتراق ، بناء على أن الأفعال المشتملة على معنى المطاوعة ومنها باب الافتعال .
لا يعتبر فيها الاختيار ، والافتراق من تلك الأفعال ، لأنه من باب الافتعال .
فيكفي في الافتراق حصوله بأي نحو وجد وأحدث .
( 1 ) اي إذا منع أحد المتبايعين ، أو كلاهما عن اخذ الخيار .
بالإضافة إلى كونه ، أو كلاهما مكرهين على الافتراق .
( 2 ) اي سواء بلغ اكراه المتبايعين ، أو أحدهما على الافتراق حدا لا يمكنه ، أو لا يمكنهما الاختيار : بحيث صارا مسلوبي الإرادة والاختيار ، أم لم يبلغ .
( 3 ) تعليل لعدم سقوط الخيار بالافتراق الحاصل عن إكراه .
وخلاصته : إن عدم السقوط بمثل هذا الافتراق لأجل استصحاب الخيار الثابت بمجرد العقد ما داما جالسين في المجلس ولم يفترقا .
فإذا افترقا عن رضى واختيار فقد سقط خيارهما .
وإن كان بغير اختيار فيشك في سقوطه . -