تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وقد تقدم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين ما يظهر منه ( 1 ) عموم الرفع للحكم الوضعي ( 2 ) المحمول ( 3 ) على المكلف ، فلا ( 4 ) يختص برفع التكليف . هذا ( 5 ) . ولكن ( 6 ) يمكن منع التبادر ، فان المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لا يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل .
شرح
- فالحاصل أن لنا في هذا المقام أدلة ثلاثة : الاستصحاب - التبادر - حديث الرفع . لكن التمسك بالاستصحاب بعد التمسك بالتبادر ، وبعد حديث الرفع حيث إن الاستصحاب في طول التبادر ، وطول حديث الرفع ، لا في عرضهما . فإذا لم يستدل بهما تصل النوبة إليه . وإلا فلا مجال للتمسك بالاستصحاب . ( 1 ) اي من حديث الرفع . ( 2 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 56 . عند قوله : وظاهره وإن كان رفع المؤاخذة . وقد اسهبنا الكلام حول الحديث من شتى جوانبه فراجع هناك . ( 3 ) بالجر صفة لكلمة ( للحكم ) في قوله في هذه الصفحة : ( للحكم لوضعي ) . ( 4 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من ظهور حديث الرفع في عموم الرفع سواء أكان الحكم حكما تكليفيا أم وضعيا . اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا اختصاص لحديث الرفع بالحكم التكليفي . ( 5 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول الافتراق . ( 6 ) من هنا يروم قدس سره أن يمنع التبادر المدعى . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 261 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر