تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

[ مسألة : المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه ]

( مسألة ) ( 1 ) : المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه ( 2 )
شرح
( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار . وقد أشرنا إليها بقولنا في الهامش 6 ص 179 : وهي ثمانية : ( 2 ) مقصوده قدس سره من التعرض لهذه المسألة . بيان أن الملاك في تحقق الافتراق الخارجي . هل هو الافتراق الاختياري ؟ اي الموجب لسقوط خيار المجلس ومنشأه . هو الافتراق الحاصل باختيار كل واحد من المتعاقدين ، وبتأثيرهما وانشائهما ؟ أو الملاك في تحققه هو حصوله بأي نحو وجد . وبأي طريقة أنشأ ؟ وإن كان ايجاده بأمر قهري قسري . فعلى الأول لا يحصل الافتراق ما لم يتحقق عن اختيار ورغبة من الطرفين . فلا يسقط خيارهما لو اجبرا على الافتراق . بل هو باق ببقاء الإجبار والإكراه حتى يرتفع . وعلى الثاني يسقط الخيار بمجرد حصول الافتراق وإن كان قهريا وقسريا -