[ مسألة : المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه ]
( مسألة ) ( 1 ) :
المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه ( 2 )
شرح
( 1 ) اي المسألة الخامسة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار .
وقد أشرنا إليها بقولنا في الهامش 6 ص 179 :
وهي ثمانية :
( 2 ) مقصوده قدس سره من التعرض لهذه المسألة .
بيان أن الملاك في تحقق الافتراق الخارجي .
هل هو الافتراق الاختياري ؟
اي الموجب لسقوط خيار المجلس ومنشأه .
هو الافتراق الحاصل باختيار كل واحد من المتعاقدين ، وبتأثيرهما وانشائهما ؟
أو الملاك في تحققه هو حصوله بأي نحو وجد .
وبأي طريقة أنشأ ؟
وإن كان ايجاده بأمر قهري قسري .
فعلى الأول لا يحصل الافتراق ما لم يتحقق عن اختيار ورغبة من الطرفين .
فلا يسقط خيارهما لو اجبرا على الافتراق .
بل هو باق ببقاء الإجبار والإكراه حتى يرتفع .
وعلى الثاني يسقط الخيار بمجرد حصول الافتراق وإن كان قهريا وقسريا -