[ الثالث : الاستصحاب ]
( الثالث ) ( 1 ) : الاستصحاب ، ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما .
وهذا ( 2 ) حسن .
[ الرابع : المعنى اللغوي ]
( الرابع ) ( 2 ) : المعنى اللغوي : بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم ، وصيرورة المالك الأول كالأجنبي ( 4 ) .
وإنما جعل الخيار فيه ( 5 )
شرح
- مناسب لما ذكره العلامة في التذكرة في المراد من الأصل عند قوله :
والأصل هو الاستصحاب .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ، ص 305 .
وأما عدم مناسبة المعنى الثاني لما ذكره العلامة في التذكرة فلأن الاستصحاب دليل مستقل في قبال بقية الأدلة حيث لا دليل هناك .
فكيف التوفيق بين المعنى الثاني المراد من الأصل وهي القاعدة المستفادة من العمومات .
وبين إرادة الاستصحاب من الأصل في التذكرة ؟
( 1 ) أي المعنى الثالث الذي فسر به الأصل من المعاني الأربعة التي أشير إليها في ص 20
( 2 ) أي المعنى الثالث للأصل :
( 3 ) أي المعنى الرابع من المعاني الأربعة التي فسر بها الأصل التي أشير إليها في ص 20 .
( 4 ) أي البائع ببيعه قطع إضافة الملك عن نفسه فأصبح أجنبيا عنه كبقية الأجانب بالنسبة إلى هذا الملك .
( 5 ) أي في البيع : بمعنى أن الخيار حق خارجي عن مقتضى العقد إذ مقتضاه اللزوم ، وعدم خيار لأحدهما .