تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

[ الثالث : الاستصحاب ]

( الثالث ) ( 1 ) : الاستصحاب ، ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحدهما . وهذا ( 2 ) حسن .

[ الرابع : المعنى اللغوي ]

( الرابع ) ( 2 ) : المعنى اللغوي : بمعنى أن وضع البيع وبناءه عرفا وشرعا على اللزوم ، وصيرورة المالك الأول كالأجنبي ( 4 ) . وإنما جعل الخيار فيه ( 5 )
شرح
- مناسب لما ذكره العلامة في التذكرة في المراد من الأصل عند قوله : والأصل هو الاستصحاب . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ، ص 305 . وأما عدم مناسبة المعنى الثاني لما ذكره العلامة في التذكرة فلأن الاستصحاب دليل مستقل في قبال بقية الأدلة حيث لا دليل هناك . فكيف التوفيق بين المعنى الثاني المراد من الأصل وهي القاعدة المستفادة من العمومات . وبين إرادة الاستصحاب من الأصل في التذكرة ؟ ( 1 ) أي المعنى الثالث الذي فسر به الأصل من المعاني الأربعة التي أشير إليها في ص 20 ( 2 ) أي المعنى الثالث للأصل : ( 3 ) أي المعنى الرابع من المعاني الأربعة التي فسر بها الأصل التي أشير إليها في ص 20 . ( 4 ) أي البائع ببيعه قطع إضافة الملك عن نفسه فأصبح أجنبيا عنه كبقية الأجانب بالنسبة إلى هذا الملك . ( 5 ) أي في البيع : بمعنى أن الخيار حق خارجي عن مقتضى العقد إذ مقتضاه اللزوم ، وعدم خيار لأحدهما .