كما تدل عليه ( 1 ) الروايات الحاكية لشراء الامام أرضا ، وأنه عليه السلام قال :
فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع حين افترقنا ( 2 ) .
فاثبت عليه السلام افتراق الطرفين بمشيه فقط .
شرح
( 1 ) اي على عدم اعتبار الحركة من الجانبين في الافتراق .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 347 الباب 2 - الحديث 2 .
وراجع نفس المصدر تجد حديثا آخر في هذا الباب .
فالحديث هذا أثبت الافتراق من الطرفين بمشي الإمام عليه السلام فقط ، من دون احتياج إلى افتراقهما معا .