أنه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ( 1 ) ينعقد جائزا ، لأجل خيار المجلس ، أو الحيوان ، أو الشرط .
وإن أراد غلبة الأزمان فهي ( 2 ) لا تنفع في الأفراد المشكوكة .
مع ( 3 ) أنه لا يناسب ما في القواعد : من قوله :
شرح
- أو الحيوان ، أو الشرط ، أو العيب ، أو الغبن ، أو الرؤية .
فأي لزوم يكون للبيع مع وجود هذه الخيارات ؟
وإن كان المراد من الغلبة غلبة الأزمان : بمعنى وقوع العقد في غالب الأزمان على صفة الوجوب واللزوم :
لا تنفع هذه الأغلبية في الفرد المشكوك الذي لا يدرى هو من العقود اللازمة أم من الجائزة ، لأن أغلبية البقاء في الأفراد اللازمة لا توجب الحاق الفرد المشكوك اللزوم باللزوم .
( 1 ) أي غالب أفراد البيع كما عرفت في الهامش 7 ص 20 عند قولنا : فإنا نرى بالعيان .
( 2 ) أي غلبة الأزمان كما عرفت في هذه الصفحة عند قولنا :
وإن كان المراد من الغلبة .
( 3 ) هذا إشكال آخر على ما أفاده المحقق الثاني : من أن المراد من الأصل هو المعنى الراجح .
وخلاصة الإشكال أنه إن كان المراد من الأصل هو المعنى الراجح بحسب الغلبة فلا يناسب ما أفاده العلامة في القواعد بقوله : وانما يخرج من الأصل لأمرين :
وجه عدم المناسبة أن ظاهر عبارة القواعد المعبر فيها بلفظ يخرج :
أن موارد الخيار ، وظهور العيب داخلة في الأصل المذكور ، وإنما -