تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
أنه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ( 1 ) ينعقد جائزا ، لأجل خيار المجلس ، أو الحيوان ، أو الشرط . وإن أراد غلبة الأزمان فهي ( 2 ) لا تنفع في الأفراد المشكوكة . مع ( 3 ) أنه لا يناسب ما في القواعد : من قوله :
شرح
- أو الحيوان ، أو الشرط ، أو العيب ، أو الغبن ، أو الرؤية . فأي لزوم يكون للبيع مع وجود هذه الخيارات ؟ وإن كان المراد من الغلبة غلبة الأزمان : بمعنى وقوع العقد في غالب الأزمان على صفة الوجوب واللزوم : لا تنفع هذه الأغلبية في الفرد المشكوك الذي لا يدرى هو من العقود اللازمة أم من الجائزة ، لأن أغلبية البقاء في الأفراد اللازمة لا توجب الحاق الفرد المشكوك اللزوم باللزوم . ( 1 ) أي غالب أفراد البيع كما عرفت في الهامش 7 ص 20 عند قولنا : فإنا نرى بالعيان . ( 2 ) أي غلبة الأزمان كما عرفت في هذه الصفحة عند قولنا : وإن كان المراد من الغلبة . ( 3 ) هذا إشكال آخر على ما أفاده المحقق الثاني : من أن المراد من الأصل هو المعنى الراجح . وخلاصة الإشكال أنه إن كان المراد من الأصل هو المعنى الراجح بحسب الغلبة فلا يناسب ما أفاده العلامة في القواعد بقوله : وانما يخرج من الأصل لأمرين : وجه عدم المناسبة أن ظاهر عبارة القواعد المعبر فيها بلفظ يخرج : أن موارد الخيار ، وظهور العيب داخلة في الأصل المذكور ، وإنما -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 21 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر