وإنما يخرج من الأصل لأمرين : ثبوت خيار ، أو ظهور عيب
[ الثاني : القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد ، أو في بعض الأحوال ]
( الثاني ) ( 1 ) : القاعدة المستفادة من العمومات ( 2 ) التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد ( 3 ) ، أو في بعض الأحوال ( 4 ) وهذا ( 5 ) حسن ، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل . « 12 »
شرح
- خرجت عن الأصل لجهة وجود الدليل على خلاف الأصل كما يشير إليه قوله : وإنما يخرج من الأصل لأمرين :
بالإضافة إلى أن مقتضى الغلبة التي أفادها المحقق الكركي قدس سره هو أن تكون موارد الخيار والعيب في مقابلها ، لا داخلة فيها .
( 1 ) أي المعنى الثاني من المعاني الأربعة للأصل التي أفادها الشيخ في ص 20 بقوله : إن الأصل هنا قابل لإرادة معان
( 2 ) المراد من العمومات قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .تِجارَةً عَنْ تَراضٍ:
( 3 ) بأن شك في عقد أنه من بادئ الأمر من العقود اللازمة ، أو من العقود الجائزة .
فهنا نرجع إلى تلك العمومات ونستدل بها على لزوم العقد المشكوك فيه ونحكم بصحته .
( 4 ) كما إذا كان المشتري أو البائع مغبونا فنشك في هذه الحالة أن هذا العقد المشتمل على الغبن هل هو من العقود اللازمة ، أو الجائزة فحينئذ نتمسك بتلك العمومات فنحكم بلزوم العقد وصحته .
( 5 ) أي المعنى الثاني الذي فسر به الأصل معنى حسن ، لكنه غير -
هامش
( 12 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب