من نقض صاحبه عليه ، انتهى ( 1 ) .
[ معاني الأصل ]
( أقول ) ( 2 ) : المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا ( 3 ) قابل لإرادة معان ( 4 ) .
[ الأول : الراجح ]
( الأول ) : الراجح ( 5 ) احتمله ( 6 ) في جامع المقاصد ، مستندا في تصحيحه إلى الغلبة .
وفيه ( 7 ) :
شرح
( 1 ) أي ما أفاده العلامة في التذكرة :
راجع ( تذكرة الفقهاء ) ، من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ، ص 305 عند قوله : المقصد الثالث في وثاقة عقد البيع ، وضعفه .
( 2 ) من هنا يروم الشيخ قدس سره أن يفسر الأصل الذي أفاده العلامة قدس سره في التذكرة .
( 3 ) أي في كتاب البيع .
( 4 ) أي معان أربعة معروفة عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم .
( 5 ) المراد من الراجح هو الظاهر أي الظاهر من البيع هو اللزوم
( 6 ) أي احتمل هذا المعنى المحقق الكركي في جامع المقاصد .
وقد أسند صحة هذا المعنى إلى غلبة أفراد البيع ، حيث إن أكثر أفراده يقع لازما ، فإذا وقع في الخارج بيع نحكم بأن الظاهر منه هو اللزوم ، لا الجواز .
( 7 ) أي وفيما أفاده المحقق الثاني في أن منشأ المعنى الأول هو غلبة الأفراد نظر وإشكال .
وخلاصة وجه النظر أنه ما المراد من الغلبة ؟
فإن كان المراد منها غلبة الأفراد : بمعنى وقوع أغلب أفراد البيع في الخارج لازما ، فإنا نرى بالعيان خلاف ذلك ، لوجود خيار المجلس -