مفيدا لنقل الملك ، والأصل الاستصحاب ( 1 ) ، والغرض ( 2 ) تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه ، وإنما يتم ( 3 ) باللزوم ليأمن ( 4 )
شرح
- والمراد من الوضع الوضع التأكيدي ، لا الوضع التأسيسي .
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني للعلامة على أن الأصل في البيع اللزوم ، أي استصحاب بقاء الملكية ، والأثر الحادث الذي هو النقل والانتقال الحاصلان بمجرد وقوع العقد بعد تمامية شرائط المتعاقدين والعوضين .
فعند الشك في زوال الملكية ، والأثر الحادث بعد الفسخ والرجوع نستصحب بقاء الملكية ، والأثر الحادث .
( 2 ) أي الغرض من البيع .
هذا هو الدليل الثالث 11 للعلامة على أن الأصل في البيع اللزوم .
خلاصته أن الغرض من التعامل هو تمكين كل من المتعاقدين صاحبه على ما نقله إليه وصار عنده ، وهذا لا يتم إلا بكون العقد لازما .
( 3 ) أي الغرض المذكور إنما يتم إذا كان العقد لازما كما عرفت
( 4 ) تعليل من العلامة على أن الغرض من البيع اللزوم وهذا إنما يتم إذا كان العقد لازما .
وخلاصته أن العقد إذا كان لازما يأمن كل من المتعاقدين من تمكنه من التصرف فيما صار إليه من أنواع التصرف ، إذ لولا الاطمئنان المذكور لما أقدم كل من المتعاقدين في التصرف فيما صار إليه بأنواع التصرف .
ومن المعلوم أن الاطمئنان انما يحصل إذا كان العقد دالا على اللزوم .
هامش
( 10 ) 10 - 11 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب