وهذا ( 1 ) هو المناسب للاستدلال له بعد المانع من هذا الاشتراط .
ويؤيده ( 2 ) أيضا ، بل يعينه أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة أصل هذا الاشتراط في متن العقد .
وقد صرح ( 3 ) في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط
شرح
- إن المراد من قبل العقد قبل تماميته .
وليس المراد من القبل الوقوع الخارجي قبل العقد حتى يرد الاشكال ، فكأنما ذكر الشرط في متن العقد .
( 1 ) اي التساؤل الأول هو المناسب للاستدلال على صحة اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد بقوله في الخلاف : دليلنا : إنه لا مانع لدينا من هذا الشرط .
وجه المناسبة : إن عدم وجود المانع مبني على فرض ثبوت المقتضي وثبوت المقتضي متوقف على صدق الشرط ، وصدق الشرط لا يتحقق الا بذكره في متن العقد .
( 2 ) اي ويؤيد كون مراد الشيخ في الخلاف من قوله : نعم لو شرطا قبل العقد :
هو التساؤل الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 218 .
وخلاصة التأييد : إن مخالفة بعض أصحاب الشافعي معنا : في صحة اشتراط إسقاط الخيار في متن العقد ، لا قبل العقد ، لاستدلاله على ذلك : بأنه إسقاط لما لا يجب بعد :
دليل على أن مراد الشيخ من قوله :
قبل العقد قبل تماميته ، لا قبل وقوع العقد خارجا .
( 3 ) استشهاد منه قدس سره للتأييد المذكور . -