إما ( 1 ) وعد بالتزام .
أو التزام ( 2 ) تبرعي لا يجب الوفاء به .
والعقد ( 3 ) اللاحق وإن وقع مبنيا عليه :
لا يلزمه ( 4 ) ، لأنه الزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا يجعل المتكلم .
شرح
- في الإسقاط ، لعدم لزوم مثل هذا الشرط السابق على العقد بنفس الاشتراط المذكور ، لأن الشرط المتحقق وقوعه في الزمن السابق على العقد لا يخلو من أحد امرين لا محالة :
( 1 ) هذا هو الأمر الأول .
( 2 ) هذا هو الأمر الثاني . اي التزام ابتدائي غير مذكور في متن العقد .
وكلا الامرين لا يجب الوفاء بهما .
( 3 ) هذا دفع وهم .
حاصل الوهم : إن العقد العارض على هذا الشرط الواقع في خارج العقد وقبله فقد وقع تبانيا عليه من المتبايعين فكأنما وجد العقد وتحقق في الخارج بسبب هذا الشرط .
فلما ذا لا يكون هذا الشرط موجبا إسقاط الخيار المشترط سقوطه قبل العقد بالكيفية المذكورة ؟
( 4 ) جواب عن الوهم المذكور .
وخلاصته : إن العقد العارض على الشرط الواقع خارج العقد وإن وقع تبانيا عليه من المتبايعين .
لكنه غير لازم ، لأن الشرط بنفسه الزام مستقل لا يرتبط بالتزام -