تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
عدم الخيار في متن العقد . واستدل ( 1 ) عنهم : بأن الخيار بعد تمام العقد . فلا يصح إسقاطه قبل تمامه . والحاصل ( 2 ) : إن ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف والتذكرة . واستدلال ( 3 ) الشيخ على الجواز .
شرح
- وأن مخالفة بعض أصحاب الشافعي معنا : إنما هو في صحة الاشتراط في متن العقد ، لا قبله . ( 1 ) اي استدل العلامة من قبل بعض الشافعية لاثبات دعواهم بقوله : واختلفت الشافعية في ذلك على طريقين : ( أحدهما ) : إن هذا الشرط لا يصح قولا واحدا ، لأنه خيار يثبت بعد تمام العقد ، فلا يسقط باسقاطه قبل تمام العقد . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 315 . ( 2 ) اي نتيجة ما ذكرناه حول اشتراط إسقاط الخيار في متن العقد : أن المتتبع البصير لو لاحظ عنوان مسألة اشتراط إسقاط الخيار فيما افاده الشيخ قدس سره في الخلاف . وكذا لو لاحظ ما افاده العلامة قدس سره في التذكرة حول مسألة الاشتراط . ( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة : ملاحظة عنوان المسألة . اي وكذا لو لاحظ القارئ الكريم ما استدل به الشيخ في الخلاف على جواز اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد .