عدم الخيار في متن العقد .
واستدل ( 1 ) عنهم : بأن الخيار بعد تمام العقد .
فلا يصح إسقاطه قبل تمامه .
والحاصل ( 2 ) : إن ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف والتذكرة .
واستدلال ( 3 ) الشيخ على الجواز .
شرح
- وأن مخالفة بعض أصحاب الشافعي معنا :
إنما هو في صحة الاشتراط في متن العقد ، لا قبله .
( 1 ) اي استدل العلامة من قبل بعض الشافعية لاثبات دعواهم بقوله :
واختلفت الشافعية في ذلك على طريقين :
( أحدهما ) : إن هذا الشرط لا يصح قولا واحدا ، لأنه خيار يثبت بعد تمام العقد ، فلا يسقط باسقاطه قبل تمام العقد .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 315 .
( 2 ) اي نتيجة ما ذكرناه حول اشتراط إسقاط الخيار في متن العقد : أن المتتبع البصير لو لاحظ عنوان مسألة اشتراط إسقاط الخيار فيما افاده الشيخ قدس سره في الخلاف .
وكذا لو لاحظ ما افاده العلامة قدس سره في التذكرة حول مسألة الاشتراط .
( 3 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في هذه الصفحة : ملاحظة عنوان المسألة .
اي وكذا لو لاحظ القارئ الكريم ما استدل به الشيخ في الخلاف على جواز اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد .