أقول ( 1 ) : التبايع على ذلك الشرط .
إن كان ( 2 ) بالإشارة إليه في العقد : بأن يقول مثلا :
شرح
( 1 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يورد على ما افاده العلامة قدس سره في الاستدراك المذكور .
فهو في مقام التساؤل عن العلامة فقال :
ما المراد من التبايع على ذلك الشرط ؟ .
في قولك : نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط :
فإن كان المراد من المشار إليه من كلمة ذلك .
هو الشرط المذكور في العقد في قول البائع :
بعتك على ما ذكر :
كان الشرط كأنما ذكر في متن العقد .
فلا يكون الشرط قد ذكر خارج العقد ومتقدما عليه .
فلا إشكال على ما افاده الشيخ قدس سره .
وإن كان المراد من التبايع على ذلك الشرط .
هو القصد إلى ذلك الشرط ، والبناء عليه من الطرفين عندما ينشئان العقد ويوجدانه في الخارج .
فهذا ظاهر كلام الشيخ ، لأنه أفاد في الخلاف بقوله :
لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار ، لأن ظاهر هذا الكلام هو التبايع على الشرط بالقصد فقط ، وإن لم يكن هناك إشارة .
فمثل هذا الشرط صحيح ومؤثر لا يرد عليه إشكال .
وقد أفاد هذا التأثير والصحة في مثل هذا الشرط الشيخ في الخلاف .
( 2 ) هذا هو التساؤل الأول . -