تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
أقول ( 1 ) : التبايع على ذلك الشرط . إن كان ( 2 ) بالإشارة إليه في العقد : بأن يقول مثلا :
شرح
( 1 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري قدس سره أن يورد على ما افاده العلامة قدس سره في الاستدراك المذكور . فهو في مقام التساؤل عن العلامة فقال : ما المراد من التبايع على ذلك الشرط ؟ . في قولك : نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط : فإن كان المراد من المشار إليه من كلمة ذلك . هو الشرط المذكور في العقد في قول البائع : بعتك على ما ذكر : كان الشرط كأنما ذكر في متن العقد . فلا يكون الشرط قد ذكر خارج العقد ومتقدما عليه . فلا إشكال على ما افاده الشيخ قدس سره . وإن كان المراد من التبايع على ذلك الشرط . هو القصد إلى ذلك الشرط ، والبناء عليه من الطرفين عندما ينشئان العقد ويوجدانه في الخارج . فهذا ظاهر كلام الشيخ ، لأنه أفاد في الخلاف بقوله : لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار ، لأن ظاهر هذا الكلام هو التبايع على الشرط بالقصد فقط ، وإن لم يكن هناك إشارة . فمثل هذا الشرط صحيح ومؤثر لا يرد عليه إشكال . وقد أفاد هذا التأثير والصحة في مثل هذا الشرط الشيخ في الخلاف . ( 2 ) هذا هو التساؤل الأول . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 217 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر