تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وعندي في ذلك نظر ، فان ( 1 ) الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد . نعم ( 2 ) لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط . صح ما شرطاه ، انتهى ( 3 ) .
شرح
- هناك : بتأثير الشروط المتقدمة : وخلاصة ما افاده هناك : إن فيما افاده الشيخ في الخلاف : من صحة الشرط المتقدم : في أنه يؤثر في إسقاط الخيار لو شرط متقدما على العقد : نظر وإشكال . ( 1 ) هذا وجه النظر . وخلاصته : إن الملاك في صحة الشرط المتقدم ، « 85 » واعتبار حكمه الذي هو سقوط الخيار : هو وقوعه في متن العقد ، لا في خارجه وقبل العقد ، فإنه لو وقع خارجه لا يكون مؤثرا في الإسقاط . ( 2 ) استدراك من العلامة قدس سره عما أورده على الشيخ قدس سره : من عدم تأثير للشرط المتقدم على العقد . وخلاصته : إن الشرط المتقدم إنما يكون مؤثرا لو شرط المتعاقدان خارجا على إسقاط الخيار ، وتبانيا على ذلك ثم عقدا على ذلك الشرط وتبايعا عليه ، فإنه حينئذ يجب الوفاء بمثل هذا العقد المشترط فيه خارج العقد ويكون لازما . ( 3 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في المختلف .
هامش
( 85 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر