وعندي في ذلك نظر ، فان ( 1 ) الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد .
نعم ( 2 ) لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط .
صح ما شرطاه ، انتهى ( 3 ) .
شرح
- هناك : بتأثير الشروط المتقدمة :
وخلاصة ما افاده هناك : إن فيما افاده الشيخ في الخلاف : من صحة الشرط المتقدم : في أنه يؤثر في إسقاط الخيار لو شرط متقدما على العقد :
نظر وإشكال .
( 1 ) هذا وجه النظر .
وخلاصته : إن الملاك في صحة الشرط المتقدم ، « 85 » واعتبار حكمه الذي هو سقوط الخيار :
هو وقوعه في متن العقد ، لا في خارجه وقبل العقد ، فإنه لو وقع خارجه لا يكون مؤثرا في الإسقاط .
( 2 ) استدراك من العلامة قدس سره عما أورده على الشيخ قدس سره : من عدم تأثير للشرط المتقدم على العقد .
وخلاصته : إن الشرط المتقدم إنما يكون مؤثرا لو شرط المتعاقدان خارجا على إسقاط الخيار ، وتبانيا على ذلك ثم عقدا على ذلك الشرط وتبايعا عليه ، فإنه حينئذ يجب الوفاء بمثل هذا العقد المشترط فيه خارج العقد ويكون لازما .
( 3 ) اي ما افاده العلامة قدس سره في المختلف .
هامش
( 85 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب