تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وبعض ( 1 ) الشافعية على المنع : يكاد ( 2 ) يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد . وكيف كان ( 3 ) . فالأقوى ( 4 ) أن الشرط غير المذكور في متن العقد غير مؤثر لأنه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق ، لأن المتحقق في السابق .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 220 : واستدلال الشيخ . اي وكذا لو لاحظ المطالع النبيل استدلال بعض الشافعية على منع اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد . ( 2 ) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 202 : والحاصل أن ملاحظة اي نتيجة هذه الملاحظات التي ذكرت في الهامش 2 ص 220 ، والهامش 3 ص 220 ، والهامش 1 ص 221 هو القطع بعدم إرادة الشيخ قدس سره صورة ترك الشرط في متن العقد . بل أراد ذكر الشرط في متن العقد بالنحو الذي افاده شيخنا الأنصاري قدس سره بقوله في ص 217 : إن كان بالإشارة إليه في العقد : بأن يقول : بعت على ما ذكر فهو من المذكور في متن العقد . ( 3 ) يعني أي شيء قيل حول جواز اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد . ( 4 ) هذه نظرية شيخنا الأنصاري قدس سره حول اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد . وخلاصتها : إن اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد لا يكون مؤثرا -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر