وبعض ( 1 ) الشافعية على المنع :
يكاد ( 2 ) يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد .
وكيف كان ( 3 ) .
فالأقوى ( 4 ) أن الشرط غير المذكور في متن العقد غير مؤثر لأنه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق ، لأن المتحقق في السابق .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص 220 :
واستدلال الشيخ .
اي وكذا لو لاحظ المطالع النبيل استدلال بعض الشافعية على منع اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد .
( 2 ) الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في ص 202 :
والحاصل أن ملاحظة اي نتيجة هذه الملاحظات التي ذكرت في الهامش 2 ص 220 ، والهامش 3 ص 220 ، والهامش 1 ص 221
هو القطع بعدم إرادة الشيخ قدس سره صورة ترك الشرط في متن العقد .
بل أراد ذكر الشرط في متن العقد بالنحو الذي افاده شيخنا الأنصاري قدس سره بقوله في ص 217 :
إن كان بالإشارة إليه في العقد : بأن يقول :
بعت على ما ذكر فهو من المذكور في متن العقد .
( 3 ) يعني أي شيء قيل حول جواز اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد .
( 4 ) هذه نظرية شيخنا الأنصاري قدس سره حول اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد .
وخلاصتها : إن اشتراط إسقاط الخيار قبل العقد لا يكون مؤثرا -