ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي .
ثم قال ( 1 ) : دليلنا ( 2 ) أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل ( 3 ) جوازه :
وعموم ( 4 ) الأخبار في جواز الشرط .
يشمل هذا الموضع ، انتهى .
ونحوه ( 5 ) المحكي عن جواهر القاضي « 82 »
وقال ( 6 ) في المختلف 83 على ما حكي عنه بعد ذلك :
شرح
( 1 ) اي شيخ الطائفة قدس سره .
( 2 ) استدل الشيخ على ما ذهب إليه بأدلة ثلاثة :
( الأول ) عدم وجود مانع من تأثير الشرط المتقدم على العقد والواقع في الخارج .
ويعبر عن مثل هذا الشرط ب : ( الشرط المتقدم ) .
( 3 ) هذا هو الدليل الثاني .
والمراد من الأصل هو الأصل الأولي العقلائي .
( 4 ) هذا هو الدليل الثالث .
والمراد من عموم الأخبار قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
المؤمنون عند شروطهم ، حيث يعم الشروط المذكورة في متن العقد وخارجه .
وليس لها اختصاص بالشروط المذكورة في متن العقد .
( 5 ) اي ومثل ما افاده الشيخ في صحة تأثير الشروط المذكورة خارج العقد :
( 6 ) اي العلامة 84 قدس سره
ما افاده القاضي « 1 » قدس سره في كتابه الجواهر ، حيث قال -
هامش
( 1 ) يأتي شرح حياة هذا العملاق ومؤلفه الشريف في ( أعلام المكاسب إن شاء اللّه ) .
( 82 ) 82 - 83 - 84 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب