تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي . ثم قال ( 1 ) : دليلنا ( 2 ) أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل ( 3 ) جوازه : وعموم ( 4 ) الأخبار في جواز الشرط . يشمل هذا الموضع ، انتهى . ونحوه ( 5 ) المحكي عن جواهر القاضي « 82 » وقال ( 6 ) في المختلف 83 على ما حكي عنه بعد ذلك :
شرح
( 1 ) اي شيخ الطائفة قدس سره . ( 2 ) استدل الشيخ على ما ذهب إليه بأدلة ثلاثة : ( الأول ) عدم وجود مانع من تأثير الشرط المتقدم على العقد والواقع في الخارج . ويعبر عن مثل هذا الشرط ب‍ : ( الشرط المتقدم ) . ( 3 ) هذا هو الدليل الثاني . والمراد من الأصل هو الأصل الأولي العقلائي . ( 4 ) هذا هو الدليل الثالث . والمراد من عموم الأخبار قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ، حيث يعم الشروط المذكورة في متن العقد وخارجه . وليس لها اختصاص بالشروط المذكورة في متن العقد . ( 5 ) اي ومثل ما افاده الشيخ في صحة تأثير الشروط المذكورة خارج العقد : ( 6 ) اي العلامة 84 قدس سره ما افاده القاضي « 1 » قدس سره في كتابه الجواهر ، حيث قال -
هامش
( 1 ) يأتي شرح حياة هذا العملاق ومؤلفه الشريف في ( أعلام المكاسب إن شاء اللّه ) . ( 82 ) 82 - 83 - 84 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 215 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر